حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430719579

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470522925/1444
رقم الحكم:4430719579
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470522925 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430719579 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٢٩٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تشطيب أعمال المكتب وفق الرسومات المرفقة والعقد المحدد، لمدة (٣٠) يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٥,٣٨٥.٠٠) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٣٥,٣٨٥.٠٠) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التفصيل التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٥,٣٨٣.٠٠) ريال، بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) في ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٣٥,٣٨٥.٠٠) ريال. ٢- تدليس المدير التنفيذي للمدعي علية وقيامه بتغيير رقم السجل التجاري بالعقد وانتحاله لرقم سجل تجاري لشركة أخرى. ٣- الاحتيال بمبلغ فاتورة مشتريات بمبلغ ٤٥٠٠ ريال، ومماطلته بالسداد ورفضه ذلك بموجب رسالة صوتية منه. وعليه فإن الطلبات: ١- إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدرة ٣٥٣٨٣ ريال. ٢-إلزام المدعي عليه بتحمل الرسوم القضائية"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١١/٧/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة فاستعد بالجواب،ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، كما تشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها يذكر بأنه لا ينكر صحة العقد، وأنه مستعد في دفع المستحق في الدعوى المتعلقة بالعقد دون الأعمال الإضافية على موكلته، بشرط إنجاز جميع الأعمال المترتبة على المدعي، كما دفع بأن المحكمة غير مختصة حيث أن مبلغ المطالبة أقل من ٥٠٠.٠٠٠ ريال، فأفهمته الدائرة بأن الدعوى قائمة بين أطراف تاجرين وعليه تكون الدعوى من اختصاص المحكمة، فاستعد بالجواب على موضوع الدعوى خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم في ملف القضية والذي جاء في مضمونه بأن ينكر دعوى المدعية حيث أن المدعي لم يقم بتنفيذ الأعمال المترتبة عليه ليستحق المبلغ محل المطالبة، كما قدم خطابات صادرة من المدعي يبين من خلاله عدم إنهاء الأعمال وتعهد المدعي بإكمالها (مصادق عليه من وزارة التجارة) كما قدم خطاب صادر من المدعى عليها يفيد فيه بعدم إكمال المدعي للأعمال المترتبة عليه، وتطالب المدعى عليها المدعي بتنفيذها، وعليه يطلب رد دعوى المدعي لما تقدم، وبعرض ذلك على المدعي أصالة طلب إلزام المدعى عليها بالسداد استناداً لما تم تقديمه من مستندات، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٥,٣٨٣.٠٠ ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها ويطلب إلزامها بفسخ العقد، وإلزامها بدفع الرسوم القضائية المترتبة بسبب قيد هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعي، ويدفع بأن المدعي لم يقم بتنفيذ الأعمال على الوجه المتفق به بين الطرفين وقدم في سبيل إثبات صحة دفعه خطابات صادرة على مطبوعات مؤسسة (...) بوجود أعمال متبقية مستعدة لتنفيذها، وكذلك خطاب صادر من المدعى عليها بأنه يوجد أعمال لم يتم استكمالها وقد مضت المدة عن ما هو متفق به بين الطرفين بموجب الخطاب الصادر بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م على مطبوعات شركة(...)، وبما أن المدعي قد استند في سبيل إثبات صحة دعواه على العقد المؤرخ بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٢م -موقع من طرف المدعي- وقد خلا من توقيع وختم المدعى عليها، وسند باستلام الدفعة الأولى من المدعى عليها، ومحضر حصر أعمال إضافية صادرة من المدعي، وإشعار صادر من المدعي بطلب فسخ العقد، وحوالة عن طريق مصرف (...) بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ريال يذكر من خلاله المدعي بأنها تمثل قيمة دفعة تشطيب المكتب – الأرضيات والسيراميك-،وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وأما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعي في دعواها فإن الدائرة تجيب بشكل مفصل عنها: أما ما يتعلق بالعقد المرفق بملف القضية، فإن الدائرة تجيب: أنه يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به المدعى عليها لاسيما وأنه قد خلا من توقيع وختم المدعى عليها، وأما بخصوص مستند حصر الأعمال الإضافية فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك إنما هو صادر على مطبوعات المدعي وليس فيه ما يثبت قبوله من طرف المدعى عليه من عدم ذلك، وبما أن المدعى عليها قدمت ما يثبت عدم التزام المدعي بالتنفيذ من خلال الخطابات المرسلة عن طريق مطبوعاته فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى رفض دعوى المدعي؛ وتفهم الدائرة المدعي بأن له الحق في المطالبة في حال وجدت مستندات موصلة للحق المطالب به، وبينات واضحة لصحة دعواه، كما تفهم الدائرة المدعي بأن المدعى عليها مستعدة بالسداد في حال إنجاز جميع الأعمال المترتبة عليه، لاسيما وأنها لم تنكر العقد بين الطرفين، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث