حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430762178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813023/1444
رقم الحكم:4430762178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813023 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430762178 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470813023 لعام 1444 هـ المدعي: مجدى ابن عبدالمحسن ابن حسن الحربي المدعى عليه: احمد محمد بن سعيد الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مكتب مجدي ابن عبدالمحسن ابن حسن الحري للاستشارات الهندسية وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ثلاثين سنة ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم التزام المدعي عليه بتقديم ميزانية سنوية معتمدة. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم التزامه بتقديم ميزانية معتمدة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، مما تسبب بـ(عدم التزام المدعي عليه بتقديم الميزانية معتمدة من محاسب قانوني ترتب عليه عدم معرفة الارباح السنوية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تاخير المدعي عليه بتقديم الميزانية المعتمدة) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ إبراهيم عابد بن عبدالله الهلالي سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه/ عمر عمار عمر السفياني سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقا لما جاء بلائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة ونصه (بتاريخ 18/ 2/2022م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على الدخول في شراكة لإنشاء مكتب مجدي بن عبدالمحسن للاستشارات الهندسية ومقره مدينة الطائف برأس مال (200,000) مائتان ألف ريال بمعدل (100,000) مائة ألف ريال لكل شريك ما يعادل (50%) على أن توزع الحصص بنسبة (40%) لكل شريك مقابل رأس المال ونسبة (20%) من الأرباح مقابل مسئولية الإدارة ومدة العقد خمس سنوات واتفق الطرفين على أن يتولى المدعى عليه إدارة المكتب, وحيث إن المدعى عليه وقع منه عدة تجاوزات كونه مدير للمكتب ويحق لموكلي محاسبته عليها, وذلك بالآتي: 1- عدم التزام المدعى عليه بتسليم موكلي القوائم المالية والميزانية السنوية بجميع الإيرادات والمصروفات عن عام 2021م وعام 2022م مبين فيها الإيرادات ومستنداتها والمصروفات ومستنداتها حسب الأصول المحاسبية وفق للبند(ثامناً) من العقد رغم مطالبته بذلك ورغم محاولة موكلي مراراً بكل الطرق الودية إلا أن المدعى عليه لم يستجيب لذلك. 2- قيام المدعى عليه بسحب جميع المبالغ من الحسابات البنكية الخاصة بفرع المكتب بالطائف والمقدرة بمبلغ (180,730) مائة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال، وتصفير الحسابات وذلك من تاريخ 22/ 1/2023م حتى تاريخ 25/ 1/2023م. 3- قيام المدعى عليه بتحويل عدة مبالغ لحساب شخص يُدعى منصور محمد الزهراني وذلك خلال عامي2021م و2022م يقدر إجماليها بـ (87,368) سبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال، ولا نعلم سبب ذلك. 4- عدم صرف رواتب موظفي فرع مكتب الطائف لشهر يناير وفبراير لعام 2023م وعدم دفع اشتراك التأمينات الاجتماعية ما أدى إلى دفعها من حساب موكلي الخاص لعدم وجود أي أموال في الأرصدة. 5- قيام المدعى عليه باستلام مبالغ مالية من عملاء المكتب باسمه الشخصي وعدم إيداعها بحساب المكتب وذلك بعد تاريخ سحب المبالغ الموافق لتاريخ 22/ 1/2023م لذلك وتأسيساً لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بتقديم الميزانية السنوية والقوائم المالية بجميع الإيرادات والمصروفات للعامين 2021م والعام 2022م مدعومة بالوثائق والمستندات وتسليم موكلي أرباحه المستحقة بناءً عليها. 2- إلزام المدعى عليه برد جميع المبالغ التي قام بسحبها من حساب فرع الطائف. 3- إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن سبب تحويل المبالغ للمدعو منصور محمد الزهراني. 4- إلزام المدعى عليه بدفع مبالغ الرواتب التي دفعها موكلي لموظفي مكتب الطائف لشهر يناير وفبراير لعام 2023م واشتراك التأمينات الاجتماعية لهذين الشهرين. 5-إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن المبالغ التي قام بأخذها من العملاء بعد تصفير حسابات مكتب الطائف بتاريخ 23/ 1/2023م وتسليم موكلي نصيبه منها.) ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وحيث إن الشراكة التي بين طرفي الدعوى هي شركة محاصة، وهي من ضمن الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات القديم، بينما لم ترد في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وحيث حل نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (280) من نظام الشركات الجديد على أنه "يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ ونظام الشركات المهنية رقم (م/17) وتاريخ 1441/1/26هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام "، وبعد سريان النظام الجديد فيكون هو النظام الواجب التطبيق، وحيث إن اختصاص المحكمة منحصراً بما جاء في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ومن ضمنها الفقرة الرابعة ونصها "الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات" وشركة المحاصة ليست من ضمن أشكال نظام الشركات الجديد الواردة في المادة الرابعة، وعليه فينحسر اختصاص المحكمة دون نظرها، وحيث إن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر القضية رقم (4470813023) وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث