حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430901807
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470531546/1444
رقم الحكم:4430901807
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531546 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430901807 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470531546 لعام 1444ه المدعي: هاني نجيب موسى الكليب المدعى عليه: خالد عبدالله عيسى الجريسي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية المدعي وكالة وذلك بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها تتضمن (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة حماية الأخطار لوساطة التأمين وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (٣٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وخلص إلى طلبه الاطلاع على مستندات الشركة وهي المتمثلة بـ كشف مطبوع من شركات التامين بجميع المعاملات الخاصة بإعادة التامين من عام ٢٠١٣م حتى تاريخه، و المتمثلة بـ الإفصاح عن جميع الحسابات البنكية الخاصة باسم الشركة السارية والموقوفة مع بيان أرقامها وكشف حسابها، و المتمثلة بـ كشف بنكي من حساب الشركة بجميع تحويلات شركة (ميد غلف) بما يخص إعادة التامين من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٧م، و المتمثلة بـ كشف بجميع التحويلات من وإلى بين الشركة والسيد عبد العزيز الخريجي والسيد الشريك خالد الجريسي، و المتمثلة بـ كشف بجميع التعاملات والتحويلات بين الشركة وشركة أبيكس الأردنية وجميع فروعها وشركة (Addison Bradley)، و المتمثلة بـ كشف جميع الذمم المالية لإعادة التأمين بالشركات الخارجية ووسطاء التأمين وثبات سدادها، و المتمثلة بـ صورة من القوائم المالية المعتمدة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخه، و المتمثلة بـ بيان الاستثمار العقاري وأرباحه وأصوله رقم ملك الاستثمار او الملكية بشكل صحيح عن الفترة من تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ. هكذا جاءت الدعوى فاحيلت إلى هذه الدائرة والتي حددت موعد لنظرها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي مرام محمد مناحى القحطاني سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 443208643 والمثبتة بياناتها في المحضر أعلاهـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيل المدعية بأنه لم يحدث صلح بين الأطراف ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلاً: انها كما جاء اللائحة وهو إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ كشف مطبوع من شركات التامين بجميع المعاملات الخاصة بإعادة التامين من عام ٢٠١٣م حتى تاريخه، و المتمثلة بـ الإفصاح عن جميع الحسابات البنكية الخاصة باسم الشركة السارية والموقوفة مع بيان أرقامها وكشف حسابها، و المتمثلة بـ كشف بنكي من حساب الشركة بجميع تحويلات شركة (ميد غلف) بما يخص إعادة التامين من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٧م، و المتمثلة بـ كشف بجميع التحويلات من وإلى بين الشركة والسيد عبد العزيز الخريجي والسيد الشريك خالد الجريسي، و المتمثلة بـ كشف بجميع التعاملات والتحويلات بين الشركة وشركة أبيكس الأردنية وجميع فروعها وشركة (Addison Bradley)، و المتمثلة بـ كشف جميع الذمم المالية لإعادة التأمين بالشركات الخارجية ووسطاء التأمين وثبات سدادها، و المتمثلة بـ صورة من القوائم المالية المعتمدة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخه، و المتمثلة بـ بيان الاستثمار العقاري وأرباحه وأصوله رقم ملك الاستثمار او الملكية بشكل صحيح عن الفترة من تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ. كما قررت بأنها تحصر المطالبة في طلب الإطلاع على المستندات المذكورة اللائحة وبسؤالها عن المدعى عليه هل هو فقط مدير الشركة أو معه مدراء آخرين حيث أشير في عقد التأسيس إلى مجلس مديرين ولم يحدد ذكرت بأنها تطلب مهلة للرد وعليه طلبت الدائرة منها الرد خلال خمسة أيام عمل ولك عن طريق طلبات القضية مع إرفاق قرار تعيين المدير من الجمعية العمومية للمدير وفي جلسة تليها افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة مرام محمد القحطاني سعودية بالهوية: (...) بصفتها وكيلة عن المدعي برقم الوكالة: 443208643 تاريخها: 17-6-1444 كما حضر المدعى عليه أصالة و عليه وبعد إطلاع الدائرة على المعاملة ودراسة ما تقدم به كل طرف ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما ان كان المدعي وكالة يطلب اطلاع موكله على المستندات المبينة في دعواهـ ولكون الدعوى ناشئة عن نظام الشركات و استنادا على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، و عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة و باعتبار أن المدعي ليس له الزام المدعى عليه باطلاعه الا اذا اثبت امتناع المدعى عليه وهذا لم يظهر من وقائع الدعوى حيث لم يتمنع المدعى عليه من خلال المخاطبات المرفقة بين الطرفين كما أن المدعي قد طالب بإطلاع على مستندات تجاوزت المدة و حق الاطلاع للمدعي مكفول للمدعي طيلة الفترة السالفة وذلك وفق موجب المادة ٣/١٧٣ من نظام الشركات السابق والتي نصت على انه حق الإطلاع من قبل الشريك يكون خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء أما دفع المدعى عليه بوقوع الشركة تحت التصفية فلم تثبت التصفية بعد حيث لم تكتسب الحجية لعدم شهرها في السجل التجاري طبقاً للمادة ٢٤٩ حسب نظام الشركات الجديد لهذا تنتهي الدائرة الى ما ورد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430901807 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470531546 لعام 1444ه المدعي: هاني نجيب موسى الكليب المدعى عليه: خالد عبدالله عيسى الجريسي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بصفته شريك في شركة حماية الأخطار لوساطة التأمين وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإلزام المدعى عليه بصفته شريك فيها باطلاع المدعي على مستندات الشركة، والمتمثلة بـ (كشف مطبوع من شركات التامين بجميع المعاملات الخاصة بإعادة التامين من عام ٢٠١٣م حتى تاريخه، الإفصاح عن جميع الحسابات البنكية الخاصة باسم الشركة السارية والموقوفة مع بيان أرقامها وكشف حسابها، وكشف بنكي من حساب الشركة بجميع تحويلات شركة (ميد غلف) بما يخص إعادة التامين من عام ٢٠١٢م إلى ٢٠١٧م، وكشف بجميع التحويلات من وإلى بين الشركة والسيد عبد العزيز الخريجي والسيد الشريك خالد الجريسي، وجميع التعاملات والتحويلات بين الشركة وشركة أبيكس الأردنية وجميع فروعها وشركة (Addison Bradley، وكشف جميع الذمم المالية لإعادة التأمين بالشركات الخارجية ووسطاء التأمين وثبات سدادها، وصورة من القوائم المالية المعتمدة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخه، وبيان الاستثمار العقاري وأرباحه وأصوله رقم ملك الاستثمار او الملكية بشكل صحيح عن الفترة من تاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧هـ حتى ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، وتبين عدم حضور المستأنف ضده، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً ؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض وأقامت عليه أسبابها محل نظر، وذلك أن المدعي أقام دعواه محل النظر ابتداء في مواجهة المدعى عليه بصفته شريك بطلب إلزامه بالاطلاع على مستندات الشركة وبما أن المنظم في نظام الشركات القديم الصادر عام 1437 ونظام الشركات الجديد الصادر عام 1443هـ الساري حالياً لم يجعل مسؤولية الشريك أن يطلع شريك آخر على مستندات الشركة، وبما أن المدعي أقام دعواه في مواجهة الشريك ما تكون معه الدعوى غير مقبولة ابتداء، فضلا عن أن المواد المنظمة لحق الاطلاع للشركاء في نظام الشركات القديم والجديد قد نظم آلية وشروط حق الاطلاع وكل سنة تحققت فيها انطباق أحكام المادة من نظام الشركات الساري في حينها قد تختلف ما بين نظام الشركات القديم ونظام الشركات الجديد ومن ذلك صفة المسؤول عن تمكين الشركاء من حق الاطلاع، وبما أن المدعي لم يحدد السنوات التي يدعي أنه منع منها فضلا عن المواد التي يستند عليها ومدى انطباق أحكامها عليها، فضلا عن الجمع في الدعوى الواحدة بين حق الاطلاع وبين تحديد مستندات معينة للاطلاع عليها لم ترد في المواد المنظمة لحق الاطلاع ؛ الامر الذي يكون معها سبباً آخر من أسباب عدم القبول، لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430759947) المؤرخ في 04 /09 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470531546)، القاضي بـ(رفض الدعوى). ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.