حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430783042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470841891/1444
رقم الحكم:4430783042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841891 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430783042 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٨٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات لمدة (٣٢) اثنان وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٥٤,١٧٦) أربعة وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٥٤,١٧٦) أربعة وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ سدد منه مبلغ (١٤,٧٣٧) أربعة عشر ألف وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال. والمبالغ حالة السداد هي (٣٩,٤٣٩) تسعة وثلاثون ألف وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩,٤٣٩) تسعة وثلاثون ألف وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨هـ إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد توريد خدمات على مطبوعات المدعية المتضمن تعاقد طرفي الدعوى لتوريد وتأجير معدات، ممهور بتوقيع منسوب لطرفي الدعوى، برقم ((...)) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م. ٢- أوامر تأجير عدد (٩) على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: " أدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية في مكة "، وأرفق العنوان الوطني للمدعى عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩,٤٣٩) تسعة وثلاثون ألف وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر الدعوى. وبما أن الدعوى مقامة على المدعى عليه بمدينة جدة، ودفع وكيله بأن مكان إقامة موكله بمدينة مكة المكرمة وأرفق العنوان الوطني لتأكيد ذلك، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحكمة التجارية بجدة وداخلة في اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة بناء على المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية بالفقرة (١): " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي."مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية في جدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.