حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430735812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813497/1444
رقم الحكم:4430735812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813497 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430735812 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٩٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها) وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٣,٢٩٧.٧٥) ثلاثة عشر ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا وخمسا وسبعين هللة لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٩٧.٧٥) ثلاثة عشر ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا وخمسا وسبعين هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد من تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٣,٢٩٧.٧٥) ثلاثة عشر ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا وخمسا وسبعين هللة الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعية أنه تم الصلح مع المدعى عليها حيث إنها قامت بدفع المبلغ محل المطالبة وتطلب إثبات الصلح ونصه "قد استلمت المدعية المبلغ المطالبة قبل موعد هذه الجلسة والمبلغ المستلم وقدره (١٣,٢٩٧.٧٥) ثلاثة عشر ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا وخمسا وسبعين هللة هو عما ورد في كشف حساب مختوم بختم المدعى عليها صادر من فترة ٠١/١١/٢٠٢٢م وحتى ٣٠/١١/٢٠٢٢م" وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٩٧.٧٥) ثلاثة عشر ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا وخمسا وسبعين هللة. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلح على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح وامضاءه. وبالله التوفيق.