حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439183993/1443
رقم الحكم:4430738437
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439183993 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738437 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٣٩٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها فلتر هواء المنيوم، بثمن إجمالي قدره (٦٣,٩٢٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٩٢٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء. ٢- الفواتير. ٣- سند استلام البضاعة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٣ هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدَّعية عن دعوى موكلته؟ أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدَّعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدَّعى عليها طلب مُهلةً للجواب، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدَّعى عليها، أجاب قائلاً: بأن الفواتير محل الدَّعوى صحيحة ولا تنكرها المدَّعى عليها، وإنما تدفع بأنها قامت بسداد جزء من قيمة الفواتير بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن طريق شيكين مسلمين للمدَّعية، وطلب مُهلة لتقديمه. وبسؤال وكيل المدَّعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في لائحة الدَّعوى، وأفاد بأن موكلته طالبت بقيمة الفواتير الأربع. وبسؤال وكيل المدَّعية هل قامت المدَّعى عليها بسداد أي فاتورة بعد إصدارها؟ أجاب قائلاً: بأن المدَّعى عليها لم تُسدد أي مبلغ بعد إصدار الفواتير. وأُفهم وكيل المدَّعية بتقديم مذكرة ختامية تتضمن قيمة المطالبة وسبب اختلاف مبلغ المطالبة عن قيمة الفواتير في موعد أقصاه (٨) أيام تبدأ من تاريخ جلسَة هذا اليوم، ثم يقدم وكيل المدَّعى عليها مذكرة جوابية خلال (٨) أيام تبدأ من انتهاء مدة المدَّعية على أن يُذكر فيها جميع البيانات الدالة على السداد، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ هـ، وملخصها: أولاً: اقرت المدعية بأن اجمالي قيمة الفواتير مبلغ (١٢٧,٨٣٦.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال. ثانياً: انكرت المدعية استلام مبالغ من التحالف والصحيح أن التحالف قام بدفع مبلغ (٦٣,٩١٨) ثلاثة وستون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال بموجب الشيك رقم (...) ومبلغ (٢٧,٢٤٦) سبعة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال بموجب الشيك رقم (...)ومبلغ (٢٧,٢٤٦) سبعة وعشرون ألف ومئتان وستة وأربعون ريال بموجب الشيك رقم (...). ثالثاً: المتبقي من قيمة الفواتير مبلغ (٩,٤٢٦) تسعة آلاف وأربعمائة وستة وعشرون ريال، وطلب رفض مطالبة المدعية وإلزامها بدفع ١٠% من قيمة مطالبتها لعدم صحتها وإلجاء التحالف إلى التقاضي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليها، وبسؤالِ وكيلة المدَّعية عن إجابة موكلتها بشأن المذكرة المقدمة من المدَّعى عليها فأفادت بأنَّ موكلتها طلبت مُهلة للاطلاع عليها، وأحالت الدَّائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهما على أنْ تُقدم المدَّعية مذكرة ختامية خلال (٥) أيام، ثم بعدها تقدَّم المدَّعى عليها مذكرة ختامية خلال (٥) أيام، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها. طلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم مذكرتين شارحة تتضمن كل مذكرة أمر الشراء والسداد المتعلق بها مع ترجمة أوامر الشراء والفواتير، على أن يقدم ذلك عبر النظام ويبيّن فيه وجه الاستناد، ثم على ممثل المدعى عليها بعد ذلك الإجابة على ما قدمه ممثل المدعية على أن تكون مذكرات ختامية، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات المقدمة و منها الفواتير المذيلة بختم تحالف شركتي (...)و (...) و بعرضها على المدعية للتحقق من صفة المدعى عليها المفردة بالتعاقد ذكرت أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها منفردة بموجب أمر الشراء. و بعد اطلاع الدائرة على أمر الشراء المذكور و على الفواتير المرفقة و بعد مناقشة وكيل المدعى عليها ذكر بأن الصحيح أن التعاقد مع تحالف الشركتين اللذان يمثلان ذمة مالية مستقلة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لا صفة للمدعى عليها منفردة التعاقد مع تحالف الشركات (...) و(...). وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٩٢٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال، فبناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبعد الاطلاع على الملف القضية، تبين للدائرة أن العلاقة بين المدعية مع تحالف الشركات (...)و(...)، اللذان يمثلان ذمة مالية مستقلة، ولا صفة للمدعى عليها بأن تكون الدعوى في مواجهتها منفردة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي:عدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث