حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430759841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470834884/1444
رقم الحكم:4430759841
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470834884 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430759841 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٤٨٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أعمال تكييف، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (٥٧٤,٣٤٩.٠٠) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، والمتبقي: (٤٥٤,٣٤٩.٠٠) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره: (٤٥٤,٣٤٩.٠٠) أربعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالة رقم: (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٣هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٤,٣٤٩.٠٠) أربع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية فتبين عدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة فسألت الدائرة وكيل المدعي عن ذلك فأفاد بأنه لم يتقدم للمصالحة الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولأن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، مما تقرر معه الدائرة عدم قبول الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث