حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430776020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470524003/1444
رقم الحكم:4430776020
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524003 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430776020 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم (...) لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية (...) المدعية (....) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/07/22هـ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية ولم تردنا إفادة التبليغ من عدمها ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وفي تاريخ 1444/09/05هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها عن طريق البريد السعودي بناء على الايصال المرفق بعد تعذر التبليغ عن طريق النظام، وقررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى قدمت لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية (...) سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: صحيفة دعوى المدعـــــــــي:(...) بموجب سجل التجاري رقم (...) ومقرها الرئيسي مدينة (...) – المملكة العربية السعودية. المدعى عليها: (...) ، بموجب سجل التجاري رقم (...) ومقرها الرئيسي مدينة (...) – المملكة العربية السعودية. موضوع الدعوى: مطالبة مالية. أولا: ملخص الوقائع سبق لموكلتي التعاقد مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بيع على الحساب تاريخ 26/01/1437هـ (مرفق رقم 1) مقابل منح تسهيلات على الحساب لتغطية المشتريات الشهرية للمدعى عليها على ان يكون الحد الأعلى الائتماني الممنوح للمدعي عليها مبلغ مقداره مائة ألف (100,000) ريال، وتم استلام ورقة تجارية (شيك) المسحوب على البنك الانماء رقم (....) تاريخ 18/03/2018م (مرفق رقم2) كضمان للمديونية. وبموجبه قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية، وعليه قامت المدعى عليها بالإخلال بالتزاماتها المالية والمتمثلة في عدم سداد قيمة المستحقات الكاملة ونتيجة لذلك قامت موكلتي بإيقاف العمل بالاتفاقية وتعليق البيع وذلك استنادا لما نصت عليها المادة (6) من الاتفاقية. سبق لموكلتي ارسال انذار بتاريخ 10/5/2017 الى المدعى عليها للمطالبة بضرورة صرف قيمة هذه الدفعات المستحقة لموكلتي، ولكن دون أي استجابة تذكر من المدعى عليها. ثانيا: الطلبات ومما تقدم من أسباب فإننا نطلب من فضيلكم بالآتي: 1. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره أربعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون (19729) قيمة الدفعات المستحقة لموكلتي. 2. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلتي نتيجة تأخر المدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها مبلغ وقدره خمسة الاف ريال (5000). 3. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى مبلغ وقدره خمسة الاف ريال (5000). والله يحفظكم ويرعاكم،) وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختمهما، كما قدمت الشيك الصادر على مطبوعات مصرف الإنماء والمتضمن مبلغ وقدره (100.000) ريال تدفع للمدعية من شركة (...) كما قدمت ورقة الاعتراض الصادرة على مطبوعات مصرف الإنماء المتضمنة عدم كفاية الرصيد، وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينة أجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (19.729.00) تسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال والذي يمثل قيمة توريد وبيع منتجات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهوراً بختمهما، كما قدمت الشيك الصادر على مطبوعات مصرف الإنماء والمتضمن مبلغ وقدره (100.000) ريال تدفع للمدعية من شركة العزائم الدولية، كما قدمت ورقة الاعتراض الصادرة على مطبوعات مصرف (...) المتضمنة عدم كفاية الرصيد، وحيث إن المدعية وكالة طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق البريد السعودي مع تعذر التبليغ عن طريق النظام تعده الدائرة وسيلة معتبرة لتبليغ شخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (19.729.00) تسعة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال مقابل توريد وبيع منتجات، ثانياً مبلغ وقدره (1.972) الف وتسعمائة وأثنان وسبعون ريال مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي، وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن هذا المبلغ وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث