حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430781898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470823454/1444
رقم الحكم:4430781898
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470823454 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430781898 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تقدم اسامه سعيد بن عبدالله الغامدي للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مبيعات بضائع (رز ) كريمي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٥,٢٤١.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بمبلغ قدره(٨٥,٢٤١.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) " ثم أحيلت القضية للدائرة الرابعة عشرة لكيي تنظرها وعقدت الجلسة الأولى وفيها وفيها حضر/ (...)صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــقيمة مبيع (رز كريمي)، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١-إلزام المدعى عليها [ان تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٨٥٢٤١ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-كشف حساب، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: "التعاقد صحيح ولكن نطلب مهلة للرد على موضوع الدعوى"، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها بأن عليها الجواب عن الدعوى خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال طلبات القضية وإلا فإن الدائرة القضائية ستسير في الدعوى، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لجوابٍ نصه " مذكرة الرد على الدعوى اولا : بناء على ما ذكره وكيل المدعية من حيث التعاقد ونوع التوريد ومبلغ المطالبة بقيمة (٨٥٢٤١) خمسة وثمانون الفا ومائتان وواحد واربعون ريال وعليه سنوجز ردنا : - ما ذكره وكيل المدعية من جهة التعاقد و نوع التوريد فهو صحيح جملة وتفصيلا ، واما الاختلاف فهو من اصل قيمة المطالبة حيث انه لم يتبقى للمدعية في ذمة موكلتي سوا مبلغ وقدره (٤١.٥٧٥,٢٨) واحد واربعون الفا ومائة وواحد وستون ريال و سبعة وعشرون هلله ، وذلك بناء على الفواتير المرفقة. (مرفق١) ." وبعرض الجواب على وكيل المدعية تقدم قائلاً: " نتمسك بدعوانا وهذا الإقرار إنما هو جزء من المديونية "، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على السداد أجاب قائلاً: " أرفقنا في النظام فاتورة صادرة من موكلتي بالمتبقي من قيمة المطالبة "، وعليه ونظراً لصلاحية القية للحكم رفعت الجلسة الأسباب: يطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨٥٢٤١ريال مقابل قيمة مبيع، وبما أن أطراف الدعوى تجار ومحل الدعوى عملٌ تجاري فإن المحاكم التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في جواب المدعى عليها فإنها قد أقرت بالتعاقد والتعامل ودفعت أن المبلغ المتبقي في ذمتها هو أقل مما يطالب به المدعي، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه استناداً للمادة ١٧ من نظام الإثبات، وبما أنه لا يجوز أن يتجزأ الإقرار على صاحبه استنادا للمادة المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات أيضا " لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى."، ونظراً إلى أن ما قدمه المدعي لا يعتبر بينة موصلة لقيمة المطالبة وإنما الأساس المعتبر في هذا الحكم هو إقرار المدعى عليها، حيث خلت كل الاوراق المقدمة من المدعي من أي تواقيع او أختام منسوبة للمدعى عليها وعليه فقد رأت الدائرة قبول الطلب جزئياً والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: إلزام المدعى عليها / شركة (...) التجارية شركة شخص واحد رقم تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤١.٥٧٥,٢٨) واحد واربعون الفا ومائة وواحد وستون ريالا و سبعة وعشرون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث