حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430727492
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470331526/1444
رقم الحكم:4430727492
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470331526 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430727492 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣١٥٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه حفار (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١,٠٥٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وستة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٤٩٨,٠١٦.٠٠) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد الايجار ١٤٣٥/١٢/٢٠هـ ٢- سندات لأمر و عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليهما لعدم وصول رابط هذه الجلسة، وفيها أحال ممثل المدعية على صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة له عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال على مرفقات صحيفة الدعوى، ورفعت الجلسة لذلك. و وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما تبين حضور المدعى عليه كما تبين عدم حضور المدعى عليه الثاني وبسؤال المدعى عليه وكيل المدعى عليه عن إجابته على الدعوى أجاب قائلا: نعم يقر بوجود مبلغ للمدعي، ولقد تواصلت معهم ليتم جدولت المبالغ فرفضوا ذلك. هكذا أجاب.وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٨,٤٧٣.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال، وقد أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في يقر بوجود مبلغ المطالبة، حيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٨,٤٧٣) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وفي حال السداد منهما أو من أحدهما تسقط المطالبة عن الآخر. لما هو مبين بالأسباب.