حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430536805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470231520/1444
رقم الحكم:4430536805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470231520 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430536805 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470231520 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض ذات الرقم (...) وتاريخ 28/10/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يعترض على قرار المدعى عليها برفض تسجيل علامتها التجارية برقم (...) على الفئة (30)، على سندٍ من القول عدم تميّز علامة موكلتي ولاحتوائها على كلمة (...) والتي تعد وصفية على منتجات الفئة المطلوب تسجيل العلامة بها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 13/05/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوماً على أن يتضمن جوابها نسخة العلامة محل الاعتراض، ثم تقدم المدعية خلال عشرين يوماً تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في 01/06/1444هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة، ودفع بأن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض قبول طلب التسجيل لكون العلامة محل التظلم ليست إلا لتسمية التي يطلقها العرف على المنتجات والخدمات المقدمة في ذات الفئة، واستندت على ما نصت به المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامـة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع، وفيما يتعلق بما أثارته المدعيـة من أن العلامة التجارية الخاصة بموكلتها بأن كلمة (...) لاتعد اسم او وصف للأطعمة والمشروبات لا لا لغة واصطلاحاً ولا عرفاً، وأفاد بأن الفئة (30) من التصنيف الدولي للسلع والخدمات اشتملت على: "القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية والخبز والفطائر والحلويات ... الخ "، وعليه فإن علامة (...) تعد وصفية على المنتجات والخدمات المقدمة على نفس الفئة المراد التسجيل عليها، وبالتالي فإن الادعاء بأن كلمة (...) لاتعد اسم أو وصف للأطعمة والمشروبات لا يستند إلى مستند نظـــــامي، وحيث إن علامة المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض، وطلب رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام، وأرفق السجل الإجرائي، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 25/06/1444هـ جاء فيها أن الكلمة (...) في علامة المدعية لا تعد وصفية على منتجات الفئة المراد التسجيل عليها، ولما كانت المنتجات المدرجة على الفئة المطلوب تسجيل العلامة بها وهي الفئة (30) تتضمن القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية والأرز والصحين... وغيرها، وكلمة (...) لا تعد وصفاً للمنتجات المذكورة؛ لا لغةً ولا اصطلاحاً ولا عرفاً، وهو ما استقر عليه قضاء الدائرة الموقرة كما جاء في الحكم في القضية رقم: 3516 لعام 1442هـ من أنه: "فإنه وبالاطلاع على المنتجات التي تقدمها الفئة المطلوب تسجيل العلامة بها وهي الفئة (43) تبين أنها تتضمن خدمات توفير الأطعمة والمشروبات، وبالنظر إلى الاسم المبين في العلامة كلمة (...) يتضح أنها لاتعد من قبيل أسماء الأطعمة والمشروبات لا لغةً ولا اصطلاحاً ولا عرفاً حيث إن لكل منهما اسم خاص يعرف به مثل الدجاج أو الماء"، مما يكون معه القرار محل الطعن لا يركن إلى مستند نظامي، ويستوجب -والحالة هذه- إلغاؤه وتسجيل علامة المدعية، وفي جلسة 25/06/1444هـ وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن ممثل الجهة المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت الجواب عن الدعوى، كما وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد على جواب المدعى عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلاً منهما الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (78/44) وتاريخ: 27/01/1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (30) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها :(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 27/01/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 23/03/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى وبما أن اللجنة أسست قرارها -محل الطعن- على أن العبارة الواردة في العلامة (...) تعد تسمية للمنتجات والخدمات، ولأن هذا السبب كافٍ لتأييد القرار ورفض الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .