حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430744062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470713968/1444
رقم الحكم:4430744062
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470713968 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430744062 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٣٩٦٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٢,٤٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال . وإلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال كما حصر بينته في الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها وكشف حساب صادر من قبل المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (يعمل موكلي في مجال توفير وتزويد وبيع المنتجات البترولية والمحروقات بأنواعها وحيث أن المدعى عليها لديها عدة مشاريع انشائية في مدينة (...) وبتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٠م اتفقت المدعى عليها مع موكلي على توريد الديزل في مشروع المدعى عليها على أن يتم دفع الفواتير عند نهاية كل شهر وعليه أصدرت موكلتي عدد من الفواتير بمبلغ قدره (١,٢٣٦,٢٦٣.٠٠) مليون ومئتان وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي ودفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (١,١٠٣,٨٦٣.٠٠) مليون ومائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ١٣٢.٤٠٠ مئة وأثنين وثلاثون الف واربعمائة ريال. ولما سبق أعلاه نأمل من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ١٣٢.٤٠٠ مئة وأثنين وثلاثون ألف واربعمائة ريال ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال اتعاب محاماة.) وفي جلسة اليوم ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كافة الفواتير المقدمة من المدعي والممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه ، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٤٠٠) مائة وأثنان وثلاثون ألف واربعمائة ريال، وذلك المتبقي من ثمن توريد الديزل في مشروع المدعى عليها، ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال اتعاب محاماة. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في الفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها وكشف حساب صادر من قبل المدعية، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فإنه يظهر للدائرة إحواج المدعى عليها المدعي للشكاية ومطله في أداء حق ثابت له ، لذا فإن الدائرة تقدر هذا التعويض استنادًا على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما هو موضح في منطوق الحكم ادناه، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على الحكم استنادًا على المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٢.٤٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله ولي التوفيق.