حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430756963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208072/1444
رقم الحكم:4430756963
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430756963 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470208072 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لصيانة وخدمات السيارات المتكاملة المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (صيانة السيارة) خلال (٦) ستة أيام، بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر في تسليم السيارة ست اشهر من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٢٠ لوحة رقم (...))، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ، مما تسبب بـ(عدم الانتفاع من السيارة طيلة ست اشهر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه ضامن) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع الالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. ولأجل سماع الدعوى والاجابة عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/04/13هـ و حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها بالسجل التجاري رقم (...)، وأحال وكيل المدعي إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه: عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/05/05هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبمراجعة الدائرة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة: (إنكاره لما جاء في مذكرة المدعي من كون السيارة كانت في حوزة موكله طوال هذه المدة ودفع بالتزام موكلته بالعقد وتسليم المدعى عليه للعين)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على التسليم أكتفى بالمستندات المقدمة من قبل المدعي وفيها ما يثبت تسليم موكلته لمحل الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بقوله: أن المدعى عليه أقر في الدعوى السابقة ببقاء السيارة في حوزتهم، كما أن لديه مذكرة جوابية على ما جاء في إجابته. عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم. ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/06/10هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن كون المذكرة المقدمة في القضية السابقة مغايرة لما جاء في جوابه في هذه القضية إذ أنها تضمنت إقراراً ضمنياً بكون السيارة كانت في حوزتهم بعد تاريخ التسليم المتفق عليه فقرر قائلاً: إن كنا سنأخذ بالإقرار المقدّم من قبلنا في القضية السابقة فيؤخذ كاملاً إذ أن الإقرار لا يجزّأ، وعليه جاء في مذكرتنا السابقة ما يثبت أن موكلتي عرضت على المدعية سيارة بديلة إلا أنها رفضت. كما جرى سؤال وكيل المدعية عن مضمون طلبه هل هو مطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع على موكلته أم هو مطالبة بأجرة المثل ؟ فقرر قائلاً: نطالب بأجرة المثل إذ أن المدعى عليها حكمها حكم الغاصب، عليه رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة للوقوف على النزاع، وبيان أجرة المثل مدة (136) يوماً لسيارة المدعى عليه نوع (...) لوحة رقم: (...) موديل 2020 رقم الهيكل: (...) بتاريخ 2021/08/02م، وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعاب الخبرة من قبل المدعي على أن يتحملها الطرف الخاسر، وأن يُضمّن تقريره الإفصاح عن مدى علاقته بأي من طرفي الدعوى وطبيعتها إن وجدت، وكذا البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي. ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/07/09هـ و: حضر المدعي وكالة، كما حضر ممثل المدعى عليها، ولعدم ورود التقرير قررت الدائرة اجلت الجلسة. وفي تاريخ 29 / 8 / 1444 هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وبعد الاطلاع على التقرير ولم يبدي احد الأطراف الاعتراض على التقرير بعد سؤالهم عن التقرير وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى قررت الدائرة اقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر وبناء على اللائحته التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عدلت الفقرة (ب) ضمن الفقرة (٧٨/١) بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها”.) وبما أنه صدر حكم قضائي في هذه الدعوى بصرف النظر من المحكمة العامة في الرياض لعدم اختصاصها بالدعوى لكون المحكمة التجاري مختصة بنظر الدعوى فان المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى بناء على المادة السابقة (78 / 1) فقرة (ب) واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب اجرة المثل لكون بقاء السيارة في حوزة المدعى عليها وبما المدعى عليه اقر بان السيارة بحوزتهم ولم يثبت بتسليم السيارة للمدعي وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائم بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وبيان اجرة المثل، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب شركة العالي الراقي للإستشارات المهنية شركة شخص واحد للتقييم، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ 29512 ريال فقط تسعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال لا غير، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي ولم يقدم احد الأطراف الملاحظات الواردة عليه، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (11500)، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) لصيانة وخدمات السيارات المتكاملة المحدودة (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره 29512 ريال تسعة وعشرون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال اجرة المثل. ثانيا حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) لصيانة وخدمات السيارات المتكاملة المحدودة (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (11500) احد عشر الف ريال اتعاب الخبير لما هو موضح بالأسباب.