حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430696999
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470093650/1444
رقم الحكم:4430696999
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470093650 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430696999 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٣٦٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من سفارة المملكة العربية السعودية القسم القنصلي في (...)- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلب موكلته بإلغاء قرار إدارة (...) القاضي برفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم: (...). وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ, وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها, وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوماً, على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوماً التالية, فاستعدا بذلك وبناء عليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها بيانات القيد ولائحة الدعوى من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٢٥٣٨٧٤), وبتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٤٩٧٢٥٣) وذكرت فيها ما نصه: ((١- نصت الفقرة (١١) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية الخليجي على: "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه." وبإنزال حكم المادة على العلامة التجارية محل الدعوى والمرفوضة بسبب تطابقها من حيث العنصر اللفظي والجرس الصوتي مع العلامة المسجلة بالرقم (...) وعلى ذات الفئة (...)، نجد تحقق المحظور فيها وهو قيام التطابق بين وبين علامة تجارية مسجلة حيث أن كلا العلامتين تنطقان (...) والذي من شأنه بلا شك أن يولد انطباعاً بالربط بينهما بسبب تطابق النطق ويولد اللبس والخلط لدى المستهلك العادي وقد يؤدي ذلك للإضرار بمصلحة مالك العلامة التجارية المسجلة)) وطلبت رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام. وفي جلسة ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وممثلة المدعى عليها, وبسؤال المدعي وكالة هل تملك موكلته تسجيلات في فئات أخرى؟ مع بيان السلع والخدمات المقدمة من قبل موكلته فطلب مهلة لتقديم جوابه عن ذلك. وفي جلسة ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وممثلة المدعى عليها, وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية لا تتصل بالطلب محل الدعوى برقم: (٥٣١٤٢٨), وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها ذكرت بأنها قدمت مذكرة جوابية بناء على الصحيفة المقدمة من وكيل المدعية, فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقدم عقب الجلسة مباشرة الصحيفة المتعلقة بالطلب محل الدعوى المشار إليه أعلاه مع مرفقاتها, ففهم ذلك واستعد به على أن تقدم جوابها خلال عشرة أيام وتجيب المدعية خلال العشرة أيام التالية. وفي جلسة ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وممثلة المدعى عليها, وذكر وكيل المدعية أن هذه الدعوى تخص الطلب رقم: (...) الفئة (...) وليس الطلب رقم: (...) الفئة (...)، والعلامة الواردة في الطلبين هي ذات العلامة المرفقة في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أكدت أن إجابتها المقدمة بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ هي ذات إجابتها على الطلب محل الدعوى لعدم وجود فارق في العلامتين، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فأجابا بالنفي, عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على (...) الصادر بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة (...) برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (٥٣١٤٢٨) بالفئة: (٥) لأسباب مدونة في القرار ولمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم: (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية؛ فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما ما يخص الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم: (٥٣١٤٢٨) بالفئة رقم: (٥), وبعد الاطلاع على الدعوى والمرفقات, وبما أن الجهة المدعى عليها أسست رفضها لطلب تسجيل المدعية لعلامتها (...) بناءً على تشابهها مع العلامة (...) المسجلة برقم: (...), وعليه فإنه وبالاطلاع على العلامتين التجاريتين محل الدعوى وبعد المطابقة والمقابلة بينهما تبين للدائرة وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية, وشبه تطابق في الكلمة المراد تسجيل العلامة عليها وهي كلمة (...) واستنادًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:... ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه), مما يتحقق معه مناط هذه المادة على علامة المدعية وانتهاءً بتطبيقها منع المدعية من التسجيل وهو ما تنتهي الدائرة معه إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتخلص إلى رفض الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما استندت إليه المدعية من أن لديها أكثر من (١٣٠) علامة مسجلة في مختلف دول العالم, إذ إن أسبقيتها في استخدام العلامة لا يعطيها الحق بتسجيل علامة مشابهة لعلامة أخرى, بل لها أن تسلك المسلك النظامي حسب المنصوص عليه في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.