حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431063503
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470657763/1444
رقم الحكم:4431063503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657763 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431063503 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٧٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه نصها (لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) للخدمات الطبية) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٠٥٤١١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ توريد مستلزمات طبية، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م، و غير مستحق (لعدم توريد البضاعة)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم استحقاق شركة (...) للخدمات الطبية، سجل تجاري رقم (...)، المقابل للسند لأمر المؤرخ في ٢١/٢/٢٠١٧م، والمهمش عليه من محكمة التنفيذ بحائل برقم (٣٩٠٤٨٠٢٥٦)، كسند تنفيذي، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٧٣٩٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: الجاء موكلي لإقامة دعوى وتوكيل محامي مما أدى إلى (دفع موكلي لأتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة ٩/٨/١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، في جلسة اليوم حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على اللائحة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز مذكره ونصها (أولاً/ ندفع بأن مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة جديرة بالرفض لعدم ثبوت الكيدية أو الإضرار خاصةً وأن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي بأتعاب المحاماة صدر بيمين المدعي: حيث إن موكلتي كانت جادة في نزاعها مع المدعي في القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وخير دليل على ذلك أن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي بأتعاب المحاماة صدر بيمين المدعي, حيث سبق وأن قامت موكلتي بتوريد بضاعة من نوع مستلزمات طبية للمدعي وترتب على ذلك بذمة المدعي مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال, وبناء على ذلك قام المدعي بالتوقيع على (سند لأمر) محل القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠, وقد صادق المدعي على صحة هذا السند لأمر ولم ينكره وأقر بصحته, الأمر الذي يؤكد أن موكلتي المدعى عليها كانت جادة في نزاعها مع المدعي, وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال, بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي, وبما أن الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ أن الإدعاء الذي كان يدعيه المدعي في القضية الأصلية محل نزاع بين الطرفين لاسيما وأن المدعي قد صادق على صحة السند لأمر ولم ينكره وأقر بصحته , ولكل أدلته وبيناته, ولكل منها حظه من النظر, وحيث إن حق التقاضي مكفول ومتاح للجميع, ولا يضار من طالب به بمطالبته, كذلك لم يثبت في القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ما يدل على الظلم أو الإضرار أو الكيدية ضد المدعي, كذلك لم يثبت في القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وجوب تضمين موكلتي المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية لعدم توافر ثبوت الكيدية أو الاضرار, ولأن براءة الأصل براءة الذمة وحيث إن التعويض عن أتعاب المحاماة المطالب به من جانب المدعي لم ينتج عن عمل غير مشروع من قبل المدعى عليها في القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ولم تتحقق به أركان التعويض وهي ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر, وفقاً لما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٤/٥٥-١٣) أن من خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا وجه لإلزامه بما غرمه خصمه لأجل الشكاية ,وأما قيام المدعي بتوكيل محامياً لدعواها فهذا شأنها, فشأنها التعاقد مع أي محام على أي مبالغ, ولكن لا تضام بها موكلتي المدعى عليها, وعليه تكون مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة جديرة بالرفض لعدم ثبوت موجبها وكافة المستندات المقدمة من المدعية لا ترقى إلى مرحلة البينة ولم تثبت الضرر الواقع إن صح, حيث إن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق. ثانياً/ ندفع بانتفاء جميع أركان مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة فضلا عن أن كافة المستندات المقدمة من المدعي بهذه الدعوى لا ترقى إلى مرحلة البينة على غرم أتعاب المحاماة: تعتبر أتعاب محاماة التي يطالب بها المدعي في هذه الدعوى من قضايا التعويض, ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء), ومن ثم يتعين التحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها, وحيث باستعراض أوراق القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ يتضح أنها خالية عن أي دليل يثبت خطأ موكلتي المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعي, لاسيما وأن الحكم من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي بأتعاب المحاماة صدر بيمين المدعي, فيتبين جلياً أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من موكلتي المدعى عليها, وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض, وذلك مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ, وبالتالي فإن دعوى المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي حرية بالرفض, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن ما أورده المدعي حيال المطالبة بأتعاب المحاماة يؤكد أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بدفع أتعاب المحاماة لوكيله, حيث لم يقدم المدعي في هذه الدعوى سوى صورة عقد أتعاب محاماة, وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به, وإنما هو عقد التزام بسداد المبلغ, يطرأ عليه احتمالية الإبراء, أو الإقالة , أو التنازل عن كامل المبلغ أو جزء من المبلغ, وبالتالي لم يثبت فعلياً تكبد المدعي لمبلغ أتعاب المحاماة الذي يطالب به, وعليه فإنه يكون قد اختل شرط من شروط الحكم بأتعاب المحاماة, وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط, ومن ثم فإن ركن الضرر لم يتمحض بعد وهو المتمثل في غرم أتعاب المحاماة, ذلك أن تقريرات الفقهاء في هذا السياق إنما تعلق التعويض على الغرم, مما يجعل مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة جديرة بالرفض. لذا وبناء على جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالآتي: رفض دعوى المدعي) وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للرد، ثم قدم بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤هـ مذكرة ضمنها (١- أشار المدعى عليه وكالة إلى عدم استحقاق موكلي لما يطالب به من أتعاب المحاماة نظراً لعدم وجود الكيدية أو الإضرار ونجيب على ذلك بأنَّ المدعى عليها تقدمت ضد موكلي بسند لأمر إلى محكمة التنفيذ بحائل منذ عام ١٤٣٩هـ مدعية بوجود حق لها عنده وتسببت بوقف خدماته لفترة طويلة وحاول موكلي الوصول معهم إلى حل سواءً عن طريق المناديب التابعين لهم أو عن طريق منصة تراضي دون الوصول إلى حل وبعد اللجوء إلى القضاء واضطرار موكلي لتوكيل محامي للدفاع عنه ادعت الشركة بأنها سلمت البضاعة ادعاءً مرسلاً لم تقم معه أي بينة أو دليل ولجأت لطلب يمين موكلي نظراً لعجزها عن تقديم البينة على التسليم ودفعت بأن الفواتير مفقودة نظراً لخروج الموظف المسؤول عنها خارج المملكة وهذا الكلام لا يمكن تصديقه أو جعله مبرر شرعي لوقف خدمات موكلي ، إذ أن المدعى عليها شركة والنظام أسبغ عليها صفة التاجر وبالتالي من الواجب عليها أن تعمل وفق الأحكام المنظمة لها ومن ذلك ما أوجبته المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٠٩هـ والتي نصت على أن يمسك التاجر بدفاتر تبين ماله من حقوق وما عليه من التزامات وأعفت هذه المادة من لا يتجاوز رأس ماله عن ثلاثمائة ألف ريال (٣٠٠.٠٠٠) والمدعى عليها تعمل برأس مال مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) وفقاً للمستخرج الصادر عن وزارة التجارة وبالتالي هي ملزمة بوجود دفاتر تجارية وملزمة كذلك بالاحتفاظ بهذه الدفاتر لمدة لا تقل عن عشر سنوات وفقاً لأحكام المادة الثامنة من ذات النظام ، ومن باب أولى فإنها ملزمة بالاحتفاظ بالفواتير وما يؤكد صحة مطالبها تجاه الآخرين الأمر الذي لا يصح معه الاستناد إلى أن الأوراق فُقدت من عامل لدى الشركة .٢- أود أن الفت انتباه عدالة الدائرة إلى أنَّ المدعى عليها ألجأت موكلي إلى إقامة الدعوى وهذه الدعوى يلزم لإقامتها توكيل محامي استناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية ولأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية للنظام وبالتالي فإن موكلي وبسبب تقديم المدعى عليها للسند أمام قضاء التنفيذ ووقف خدماته اضطرته لتوكيل محامي لإثبات عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المقدم أمام قضاء التنفيذ، لهذا ومن أجله فإن موكلي يتمسك بسابق طلباته الواردة بصحيفة الدعوى) وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته، فقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال، وذلك كتعويض عن أتعاب الدعوى المحكوم فيها لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠٠٥٤١١٠) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ ، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم ثبوت الكيدية أو الإضرار من موكلته كما أن أركان التعويض لم تثبت، وبتأمل الدائرة لما قدم وللحكم المشار إليه والذي حكمت فيه الدائرة بعدم ثبوت استحقاق السند لأمر المنفذ من المدعى عليها لتنفيذه بغير وجه حق، ولما كانت دعوى المدعي من قبيل دعاوى التعويض، وبما أن قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء), ومن ثم يتعين التحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها, وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمطالبة وكلفته أتعاب لتوكيل محامي لإبطال السند المنفذ ضده بغير وجه حق؛ وبما أنه من المتقرر عن الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، وبما أن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي حسب مجريات القضية وجسامة الضرر وترى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات الطبية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، ثلاثون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431063503 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٧٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية ، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثانية ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بالهوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ثلاثون ألف (٣٠.٠٠٠) ريال ، ورفض ما عدا ذلك ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدَّم عليه ، المتضمن السبب الأول: خالف الحكم نص الفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات لإغفال الحكم أن كافة المستندات المقدمة من المدعي بهذه الدعوى لا ترقى إلى مرحلة البينة على غرم أتعاب المحاماة. السبب الثاني: قصور الحكم الشديد في التسبيب لعدم ثبوت الكيدية أو الإضرار في حق موكلتي خاصةً وأن الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية الأصلية رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ التي يطالب عنها المدعي بأتعاب المحاماة صدر بيمين المدعي خير دليل على ذلك أن الحكم الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ التي يطالب عنها المدعي بأتعاب المحاماة صدر بيمين المدعي ,حيث سبق وأن قامت موكلتي بتوريد بضاعة من نوع مستلزمات طبية للمدعي وترتب على ذلك بذمة المدعي مبلغ(٧٠٠,٠٠٠)ريال, وبناء على ذلك قام المدعي بالتوقيع على (سند لأمر) محل القضية الأصلية رقم: ٤٤٧٠٠٥٤١١٠, وقد صادق المدعي على صحة هذا السند لأمر ولم ينكره وأقر بصحته, الأمر الذي يؤكد أن موكلتي المدعى عليها كانت جادة في نزاعها مع المدعي, وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال ,بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي, وبما أن الثابت من خلال صك الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ أن الادعاء الذي كان يدعيه المدعي في القضية الأصلية محل نزاع بين الطرفين لاسيما وأن المدعي قد صادق على صحة السند لأمر ولم ينكره وأقر بصحته ولكل أدلته وبيناته ,ولكل منها حظه من النظر ,وحيث إن حق التقاضي مكفول ومتاح للجميع, ولا يضار من طالب به بمطالبته, كذلك لم يثبت في القضية رقم٤٤٧٠٠٥٤١١٠ ما يدل على الظلم أو الإضرار أو الكيدية ضد المدعي, كذلك لم يثبت في القضية الأصلية رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ وجوب تضمين موكلتي المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية لعدم توافر ثبوت الكيدية أو الاضرار، الأمر الذي يصم الحكم المعترض عليه بعيب القصور الشديد في التسبيب ,مما يجعله مستحقاً للنقض . السبب الثالث:تجاهل الحكم انتفاء جميع أركان مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة ، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٤/٩/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٧٦٣ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) بالهوية الوطنية رقم (...)، مبلغاً قدره ثلاثون ألف (٣٠.٠٠٠) ريال ، ورفض ما عدا ذلك ، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.