حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430695103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470721609/1444
رقم الحكم:4430695103
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470721609 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430695103 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470721609 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/19هـ الموافق 2020/11/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملابس وأحذية أمن وسلامة وبلغت قيمة المواد الموردة(39,108) ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (39,108) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة. 2- مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة بتاريخ 2021/01/13م الممهورة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى طالبا مهلة للإجابة بأن عذره غير مقبول وأن عليه الإجابة على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت المدعى عليه وكالة بإيداع جوابة خلال خمس أيام في الجلسة السابقة غير أنه لم يمتثل لطلب الدائرة وتغيب عن الحضور عن هذه الجلسة دونما إبداء عذر تقبله الدائرة، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قررت اكتفائه بما سبق ذكرة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبة في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (39,108) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية ريال، والتي تمثل قيمة ملابس وأحذية أمن وسلامة للمدعى عليها، ، وحيث أبرز وكيل المدعي مستنداته في الدعوى، وزود وكيل المدعى عليها بنسخة منها للإجابة إلا أنه لم جب عن الدعوى، وحيث أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها بالجواب عن مستحقات المدعي، وامتنع عن ذلك، وحيث نص نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (67) على أنه إذا امتنع وكيل المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي وحيث إن الدائرة أنذرت وكيل المدعى عليها في جلسة 1444/08/07هـ بأن عليه الإجابة عن الدعوى خلال خمسة أيام واستمهل للأجابة عن الدعوى ثم تغيب عن الجلسة دون عذر تقبلة الدائرة فأجرت الدائرة المقتضى النظامي بالمادة (67) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه يكون المدعى عليه ناكلاً بعدم تقديم جوابه بعدما جرى سرده، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بالقضاء على المدعى عليها بالنكول، لا سيما وأن المدعي أبرز في سبيل إثبات دعواه فواتير ومطابقة رصيد المؤرخة 2021/01/13م الممهورة بتوقيع المدعى عليها، كما نصت عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدرة (39,108.05) تسعة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية ريالات وخمسة هللات، والله الموفق