حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430746625
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470802203/1444
رقم الحكم:4430746625
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802203 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430746625 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٢٢٠٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى، وباطلاع الدائرة عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧-٠٨- ١٤٤٤هـ، وفيها حضرت: (...)، تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها:٢٤/٨/١٤٤٤ هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا, واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها،وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اجهزة الكترونية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م بثمن إجمالي قدره (٧,٧٤٠.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شراء ) رقم: ((...)و التي تحمل توقيع ممثل المؤسسة الخاصة بالمدعى عليها كما نطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بنسبة ٣٠% بمبلغ قدره: "٢٣٢٢"؛ وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات صحة دعوى موكلتها فاتورة على مطبوعات المدعية حوت على المبلغ التي تطالب به، وقد جائت موقعة بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها باستلام الأعيان محل التوريد. وبسؤال المدعية وكالة عما تريد اضافته قررت الإكتفاء ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره:(٧,٧٤٠) سبعة آلاف وسبعمائة وأربعون ريال. لقاء أجهزة إلكترونية كانت قد ورّدتها له، وبأتعاب المحاماة بمبلغ قدره:(٢,٣٢٢) ألفان وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تطالب المدعى عليه بما بقي في ذمته من قيمة التوريدات وفق ما ساقته الوقائع، وقدمت في سبيل ذلك فاتورة على مطبوعاتها تضمنت المبلغ الذي تدينه المدعية للمدعى عليه، وقد جاءت ممهورتين بتوقيع ممثل المدعى عليها بالاستلام. ولكون ما قدمته المدعية مشتملاً على مبلغ المطالبة وموصلاً لإثبات هذه الدعوى، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ /٥ /١٤٤٣هـ والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" فإن الدائرة انتهت إلى اعتبارها. وبما أن وكيلة المدعية قد طلبت سماع دعوى موكلتها والنظر في بينتها والحكم بموجبها على المدعى عليها الممتنعة عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى: ( وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعي على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: ( أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على هذه الأوراق من احتمال؛ لأن الظاهر اعتبارها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق . وأما عن طلب أتعاب المحاماة؛ فإنه لما ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أحقية المدعية بما تطالب المدعى عليه به في الدعوى الأصلية، وكان في مكنة المدعى عليه حسرها دون تلك المطالبة، ولما أنه من المقرر فقها أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، قال الإمام المرداوي: و مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: ٥/٢٧٦)، ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وارتأت الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة بما نسبته:(١٠%) من مبلغ المطالبة والذي يمثل مبلغًا وقدره:(٧٧٤) سبعمائة وأربعة وسبعون ريال ورفض ما زاد على ذلك من طلب المدعية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)يحمل هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...)للاجهزه الكهربائيه بموجل سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...)التجارية شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغاً قدره: (٨.٥١٤) ثمانية آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك .