حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470891915

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470891915/1444
رقم الحكم:4470891915
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891915 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470891915 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٩١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد (١٠) شرائح عرض (...) مفعل عليها خدمات إنترنت واتصالات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/٢٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٢٢.٧٨٤,٧٥) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين يمتلك المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات قدمت موكلتي له (١٠) شرائح عرض (...) تحتوى على خدمات انترنت واتصالات واستمرت مستخدمة من قبل المدعى عليه بنظام الفوترة الشهرية حتى تراكم المبلغ المستحق على الخدمات وهو (١٢٢.٧٨٤,٧٥) ريال ولم يسدد منها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٢٥هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفاتورة النظامية. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢٢.٧٨٤,٧٥) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١-الاتفاقية المبرمة ببين الطرفين وبختم المدعى عليه وعلى مطبوعات المدعى عليه. ٢- العقد الخدمات بختم الطرفين. ٣-إستمارة الخطوط بختم الطرفين. ٤-الفاتورة النظامية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بأمر الدعوى وفيما يتعلق بالقبول فقد سألت وكيل المدعية عن الخدمات المقدمة و فواتيرها الشهرية وبيان تواريخ تقديم الخدمات وهل هي ثابته او مختلفة فذكر بأن المبالغ المفوترة تختلف من شهر لآخر كما أنه ليس لديه تحريرا حاضر لذلك وطلب مهلة فرفضت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض على الحكم. وعليه عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ أشارت فيها الدائرة إلى عودت القضية من محكمة الاستئناف وبرفقها الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٩٧٣٩٦٣) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ والمتضمن: (حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٢٣٦١٤) وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٨٩١٩١٥) وإعادته للدائرة مصدرة الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق.)ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة، والمتضمنة: (تعاقدت موكلتي شركة (...) (...) مع المدعى عليه/ (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، على تقديم موكلتي لخدمات الانترنت والاتصالات، والخدمات عبارة عن حلول الأعمال تسمى (خدمة (...))، وذلك بموجب اتفاقية خدمة (...) الموقعة بتاريخ ١٨-٣-٢٠١٢م (مرفق ١)، وعقد خدمات (...) (مرفق٢) واستمارة خطوط بإجمالي عدد ١٠ شرائح (مرفق ٣)، وبعد ١٠ أيام من تاريخ التعاقد سالف الذكر قامت موكلتي بتفعيل الخدمة على الشرائح المتعاقد عليها بتاريخ ٢٨-٣-٢٠١٢م، وتم فتح حساب للمدعى عليه في نظام موكلتي برقم (...)، ليتم اعتماده وتقديم الخدمات من خلاله، واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية على هذه الشرائح قرابة خمس سنوات وكانت تصدر فواتير تفصيلية عن قدر استهلاك المدعى عليه للخدمة (مرفق٤) إلى أن قامت موكلتي بإيقاف الخدمة في تاريخ ٣٠-٤-٢٠١٧م، ونوضح بيان تفصيلي عن استحقاق موكلتي للمبالغ المتراكمة على الشرائح المستخدمة بالجدول أدناه: الرقم تاريخ التفعيل المبلغ المستحق عليها تاريخ الإيقاف: (...)٦٧٧٨٦٠ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١٦٧.٥١ ٣٠-٤-٢٠١٧م، (...)٥٥٤٦٤٢ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٤٤١.٠١ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٠٩٠٧٤ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٠١٨.٠٤ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٠٩٤٤٦ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١٦٧.٧١ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٣٣٧٠٨ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٤٨٩.٥٤ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٣٣٨٨٠ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٣٦٥.١١ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٥٩٣٩٢ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١٤١.٤٠ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٦٤٨٢٤ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,١١٨.٧٠ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٦٥١٧٦ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٤٩٤.٦٦ ٣٠-٤-٢٠١٧م،(...)٦٦٥٥٧٨ ٢٨-٣-٢٠١٢م ١٢,٣٨١.٠٧ ٣٠-٤-٢٠١٧م، الإجمالي المستحق مبلغ وقدره ١٢٢,٧٨٤.٧٥ ريال، وحيث صدرت الفاتورة المستحقة على استهلاك المدعى عليه للخدمات المفعلة على هذه الشرائح والتي بلغت قدرها (١٢٢,٧٨٤.٧٥) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، (مرفق ٥) وامتنع المدعى عليه عن سدادها. ونحصر لفضيلتكم أسانيد الدعوى المرفقة بالآتي: اتفاقية خدمة (...)، عقد خدمات (...)، استمارة الخطوط، الفواتير التفصيلية، الفاتورة المستحقة، ومن الملاحظ لأصحاب الفضيلة أننا حررنا في دعوانا عدد الشرائح ومدة الاستخدام وماهية الخدمة المقدمة، مما يجعل التحرير كافيا قبل نظر القضية. كما نحصر لفضيلتكم طلبات الدعوى بالاتي: - إلزام المدعى عليه بتسليم مستحقات موكلتي البالغ قدرها (١٢٢,٧٨٤.٧٥) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. - إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمان عشر ألف ريال.)ا.هـ وبسؤاله عن البينة على ما جاء في دعواه؟ أجاب قائلا: إن بينتي هي الوارد في الدعوى وهي: (اتفاقية خدمة (...) وعقد خدمات (...) واستمارة الخطوط والفواتير التفصيلية والفاتورة المستحقة) وجميعها مرفقة بالدعوى. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على البينات المرفقة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢١هـ ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنها لم تجد فيما قدمته موكلته بينة كافية للحكم لها بمبلغ المطالبة وأفهمت ان له يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المدعية بمبلغ المطالبة ونفي قيامها بالخدمات المبينة في دعواها فطلب توجيه يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بموعد أداء اليمين. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين النافية للمدعى عليه في الجلسة الماضية وقد تبلغ بموعد أدائها بموجب التبليغ رقم (٧٨١١٦٢٩٨) وقد تخلف عن الحضور لأدائها وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلا عن أداء اليمين وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم مستحقات المدعية البالغ قدرها (١٢٢,٧٨٤.٧٥) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة والنشائة عن تقديم خدمات اتصال وانترنت، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمان عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن تعاقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى أن المدعى عليه لم يحضر وحيث طلبت المدعية يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه تبلغ بها وبموعد أدائها وبما أنه تخلف عن الحضور ولم يقدم عذرا، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ.، على أنه: ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ؛ مما تقرر معه الدائرة اعتباره ناكلاً عن أداء اليمين؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمبلغ المطالبة؛ استنادًا على النكول، وتنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلبات التعويض الأخرى ولما خلت من بيان الأضرار اللاحقة للمدعية والبينة المثبتة لاستحقاقها؛ مما تنتهي الدائرة إلى رفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: أولا: إلزام (...) (الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (...) السجل التجاري) بأن يدفع لـ/ شركه (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٢٢٧٨٤.٧٥) مائة واثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالا وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: رفض طلب المدعية بالزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث