حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430747919
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470752024/1444
رقم الحكم:4430747919
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470752024 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430747919 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٢٠٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فاتورة بيع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٣٨٢.٥٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام الحد الإتماني لتوريد (٢٩٣,٨٢٥.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تم توريد مواد غذائية مختلفة الانواع بقيمة ٢٩٣٨٢.٥ وتم الاتفاق على ان يسدد المدعي عليه الفاتورة بعد ١٠ ايام من تاريخه ولم يفى المدعي عليه بالسداد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٣٨٢.٥٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ هـ والصادرة من الوكالات الإلكترونية والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألتها الدائرة عن بينتها على دعواها فأجابت قائلة: بينتي فاتورة الشراء بذات مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها هكذا أجابت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال (٢٩.٣٨٢) قيمة بيع مواد غذائية، وقدمت سندا لدعواها الفاتورة الموجودة في مرفقات القضية بذات مبلغ المطالبة والمذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) بالهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال (٢٩.٣٨٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.