حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430881701
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428898/1443
رقم الحكم:4430881701
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428898 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881701 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439428898 لعام 1443هـ المدعي: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه السعوديه لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية وليد صالح محمد القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (3011)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد معدات، ابتداءً من تاريخ 11/ 03/ 1443هـ الموافق 17/ 10/ 2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/ 07/ 1443هـ الموافق 28/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، لم يسدد منها شيئًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 03/ 1443هـ الموافق 17/ 10/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته عقد تأسيس شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مذيل بتدقيق وزارة التجارة والصناعة، كما أرفق أمري تغيير على مطبوعات الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ومذيلة بتوقيعها وختمها وتوقيع شركة عتيق الرحمن للمقاولات -مع ترجمة معتمدة لهما-، الأول: أمر تغيير رقم (5) مؤرخ في 17/ 10/ 2021م، بمبلغ قدره (925.750) ريال، والثاني: أمر تغيير رقم (6) مؤرخ في 19/ 02/ 2022م، بمبلغ قدره (396.750) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 16/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على الدعوى الموجودة في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: أطلب مهلة للجواب، وفي جلسة 18/ 02/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله ذكر بأن المدعية قامت بتاريخ اليوم 13/ 09/ 2022م بإرسال أوامر عمل مبرمة مع شركتنا بحسب البيانات أدناه: (JAZ-ROS/774/18) مراجعة 2 أمر تغيير رقم (5)، (925،750) ريال. (JAZ-ROS/774/18) مراجعة 2 أمر تغيير رقم (6)، (396،750) ريـال، إن مطالبة وكيل المدعية تتلخص فيما يلي: بلغت تكلفة الأعمال مبلغ وقدره (1،322،500) ريـال، لم يسدد منها شيئًا وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1،322،500) ريـال، هذه دعواي (انتهى الاقتباس). الرد: إننا نود أن نؤكد بالأدلة والبراهين المرفقة بأن شركتنا لم ولن تحجب الحق عن أي مقاول في حال استحقاقه واستكماله لشروط الصرف، ومن أجل ذلك قامت شركتنا بصرف مبلغ وقدره (925،750) ريـال مقسمة كالتالي: مبلغ المطالبة الكامل، ضريبة القيمة المضافة، مبلغ المطالبة بدون ضريبة، رقم أمر العمل، الحالة: 1- (264،500.00)، (34،500.00)، (230،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) أمر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صورة الحوالة. 2- (264،500.00)، (34،500.00)، (230،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) أمر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صورة الحوالة. 3- (264،500.00)، (34،500.00)، (230،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) أمر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صورة الحوالة. 4- (132،250.00)، (17،250.00)، (115،000.00)، (JAZ-ROS/774/18) أمر تغيير رقم (5)، مدفوع بموجب صورة الحوالة. (925،750) ريـال مجموع المبلغ المسدد، إنه يظهر بأن المطالبة المقدمة من المدعي بمبلغ وقدره (1،322،500) ريـال، والذي أفاد بعدم سدادها من قبل شركتنا هو غير صحيح على الإطلاق، بحسب الأسانيد المرفقة (صور الحوالات)، كما يظهر بأن شركتنا لم ولن تلجأ إلى التفريط في أي حق من حقوق المقاول في حال استحقاقه، أما بخصوص المبلغ المتبقي (396،750) ريـال المرتبط بأمر العمل رقم (JAZ-ROS/774/18) مراجعة 2 أمر تغيير رقم (6)؛ فإنه وحتى تاريخه غير مستكمل لشروط الصرف، حيث ورد عليه بعض الملاحظات الفنية، وجاري الاطلاع عليها وتحديد عوائق الصرف للعمل على تلافيها، واعتماد المستخلص بنفس القيمة أو الخصم منه تبعًا لشروط أمر العمل، وصرفه للمقاول كالدفعات السابقة الكبيرة الذي ظهر بأنه تم سدادها في وقتها). اهـ، كما أرسلتها عن طريق بريد الدائرة هكذا أجاب، وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأن الحوالات التي أرفقها وكيل المدعى عليها تخص مشروع آخر وليس المشروع محل الدعوى، وطلب ندب مكتب محاسبي لمراجعة فواتير المشروع وإصدار تقرير باستحقاق المبلغ المطالب به هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعى عليها بقوله صحيح بقي مبلغ وقدره (396،750) ريال لم يتم صرفه حتى يتم استكمال شروط الصرف الواردة على الملاحظات الفنية هكذا أجاب، كما طلب وكيل المدعى عليها ندب خبير هندسي لتقديم تقرير عن المشروع وما تم الانتهاء منه هكذا أجاب، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها أن النظام يشترط الترافع عن طريق محامٍ وأن الجلسة القادمة لابد من حضور محامٍ، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 16/ 03/ 1444هـ حضر الطرفان، وأكدت وكيلة المدعي بأنها تطلب ندب خبير محاسبي فأفهمتها الدائرة بقبول طلبها -بعد عرضه على وكيل المدعى عليها كذلك وموافقته-، وبين وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تطلب ندب خبير هندسي، وعليه رفعت الجلسة لطلب خبير محاسبي، وفي جلسة 23/ 06/ 1444هـ حضر الطرفان، وأشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير، المتضمن أن مجموع الفواتير المستحقة في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (959،675) تسعمائة وتسعة وخمسون الفا وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعوديا لا غير تشمل ضريبة القيمة المضافة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه اطلع على تقرير الخبير وقدم ملاحظاته للخبير، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما تقديم ملاحظاتهما للخبير خلال عشرة أيام من تاريخه، وإبلاغ الخبير بالرد عليها والحضور قبل موعد الجلسة القادمة بيوم لمناقشة التقرير، وفي 28/ 08/ 1444هـ أُرفقت مذكرة بمرفقاتها مقدمة من وكيل المدعى عليها جاء فيها ما نصه: (بالإشارة إلى جميع ما تم تقديمه للمحكمة، وإلى قرار ندب الخبرة الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٢٨٨٩٨)، فإننا نود أن نبين ما يلي: لم نتمكن من رفع الملفات عبر نظام ناجز بحسب ما هو وارد في الصورة المرفقة، تفاجأنا عند صدور تقرير الخبير بأنهم قاموا بإدخال أمر التغيير رقم (7) والذي يعتبر خارج كليًا عن موضوع الدعوى الأساس، حيث إن الفاتورة رقم (00072-22) أصدروها بتاريخ 14/ 05/ 2022م؛ أي قبل رفع الدعوى على شركتنا بيومين، حيث إن الدعوى تم رفعها بتاريخ 16/ 05/ 2022م، وهذه الفواتير خارجة كليًا عن موضوع الدعوى، لكون الدعوى اقتصرت على أمر التغيير رقم (5) وأمر التغيير رقم (6)، كما أن الفواتير الخاصة بأمر العمل رقم (7) غير مستحقة الصرف حتى تاريخه. إن طلبات المدعية في أصل الدعوى (بالاقتباس من مذكرتهم): بلغت تكلفة الأعمال مبلغ وقدره (١،٣٢٢،500) ريال، لم يسدد منها شيئًا وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) ريال، هذه دعواي (انتهى الاقتباس) وقد قاموا بإرفاق أوامر العمل المبرمة (مرفق رقم 1) والموجودة على نظام ناجز في المرفقات (مرفق رقم ٢) باسم (JAZ-ROS/774/18) مراجعة ٢ أمر تغيير رقم (5)، (JAZ-ROS/774/18) مراجعة ٢ أمر تغيير رقم (6). أوامر العمل: 1- مراجعة 2 أمر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، القيمة: (925.750) ريال. 2- مراجعة 2 أمر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، القيمة: (396.750) ريال. المجموع: (1.322.500) ريال. أكدنا لمقام المحكمة وللخبير المكلف بأن شركتنا لم ولن تحجب الحق عن أي مقاول في حال استحقاقه واستكماله لشروط الصرف، ومن أجل ذلك قامت شركتنا بصرف مبلغ وقدره (٩٢٥،٧٥٠) ريال مقسمة كالتالي: 1- مبلغ المطالبة بالكامل: (264.500)، ضريبة القيمة المضافة: (34.500)، مبلغ المطالبة بدون ضريبة: (230.000)، رقم أمر العمل: أمر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحالة: مدفوع بموجب صورة الحوالة. 2- مبلغ المطالبة بالكامل: (264.500)، ضريبة القيمة المضافة: (34.500)، مبلغ المطالبة بدون ضريبة: (230.000)، رقم أمر العمل: أمر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحالة: مدفوع بموجب صورة الحوالة. 3- مبلغ المطالبة بالكامل: (264.500)، ضريبة القيمة المضافة: (34.500)، مبلغ المطالبة بدون ضريبة: (230.000)، رقم أمر العمل: أمر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحالة: مدفوع بموجب صورة الحوالة. 4- مبلغ المطالبة بالكامل: (132.250)، ضريبة القيمة المضافة: (17.250)، مبلغ المطالبة بدون ضريبة: (115.000)، رقم أمر العمل: أمر تغيير رقم (5) (JAZ-ROS/774/18)، الحالة: مدفوع بموجب صورة الحوالة. مجموع المبلغ المسدد: (925.750) ريال. إنه يظهر بحسب رأي الخبير بأن المطالبة المقدمة من المدعية بمبلغ وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) ريال، والذي أفاد بعدم سدادها من قبل شركتنا هو غير صحيح على الإطلاق، بحسب الأسانيد المرفقة (صور الحوالات)، كما يظهر بأن شركتنا لم ولن تلجأ إلى التفريط في أي حق من حقوق المقاول في حال استحقاقه، أما بخصوص المبلغ المتبقي (396،750) ريال المرتبط بأمر العمل رقم (JAZ-ROS/774/18)، مراجعة 2 أمر تغيير رقم (6)، فإنه تم استلام الفاتورة المحررة من قبل المدعية بتاريخ 28/ 02/ 2022م، ومن ثم تم تسليم الأصل في المكتب الرئيسي، وتم الختم عليها بحسب صورة الختم المرفقة والمعتمدة في شركتنا، والتي تنص وبشكل واضح على (إن ذلك لا يعني على الإطلاق بأن الفاتورة أصبحت جاهزة للدفع حتى يتم استيفاء جميع شروط الدفع ومتطلبات أمر التعميد/العقد وكذلك تدقيقها ومراجعتها مع الأعمال والخدمات المنفذة فعليًا على أرض الواقع)، وخلال هذا التاريخ كانت الفاتورة المشار إليها أعلاه غير مستكملة لشروط الصرف، وتم التواصل مع المسؤول في شركة المدعية وإفادته بأن الفواتير يوجد عليها بعض الملاحظات الفنية، بعد الاطلاع عليها وتحديد عوائق الصرف للعمل على تلافيها، وبعد فترة قصيرة، وخلال شهر يونيو تفاجأنا بالدعوى المرفوعة على شركتنا، فارتأينا التريث لحين البت في القضية، علمًا بأنه وبعد التواصل مع المسؤول في شركة المدعية وتم تلافي الملاحظات على الفاتورة، وأصبحت حالتها جاهزة للصرف). وفي جلسة هذا اليوم 28/ 08/ 1444هـ حضر الطرفان وكالة، وأشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المتضمن أن مجموع الفواتير المستحقة الواجب سدادها من المدعى عليها الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية الميكانيكية للمدعية شركة عتيق الرحمن للمقاولات مبلغا قدره (959،675) تسعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا لا غير تشمل ضريبة القيمة المضافة، وذكر وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بما توصل إليه الخبير بمبلغ قدره (959.675) ريال، وهذا المبلغ يشمل قيمة أمر التغيير رقم (6)، وأمر التغيير رقم (7)، إضافة إلى أتعاب الخبرة (21.850) ريال، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا مانع لديها من سداد أمر التغيير رقم (6) بمبلغ قدره (396،750) ريـال، وأما أمر التغيير رقم (7) بمبلغ قدره (562.925) ريال فالمدعية لم تطالب به في هذه الدعوى وعليها إقامة دعوى مستقلة بخصوصه، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة تتعلق بمقاولة بين طرفين تاجرين؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة توريد معدات بمبلغ قدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم سندًا لدعواه أمري التغيير الأول: رقم (5) وتاريخ 17/ 10/ 2021م بمبلغ قدره (925.750) ريال، والثاني: رقم (6) وتاريخ 19/ 02/ 2022م، بمبلغ قدره (396.750) ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن أمر التغيير رقم (6) بمبلغ (396.750) ريال غير مستوفٍ لشروط الصرف -وقت رفع الدعوى-، وبأن أمر التغيير رقم (5) بمبلغ قدره (925.750) ريال تم سداده كاملاً، وأرفق صور حوالات تثبت سداده كاملاً، وحيث إن وكيل المدعية ذكر بأن الحوالات التي أرفقها وكيل المدعى عليها تخص مشروع آخر وليس المشروع محل الدعوى، ولما كان موضوع النزاع القائم بين الطرفين متوقفًا على الاطلاع على مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر، وهذا يتطلب ندب خبرة، وبما أن الدائرة ندبت خبير وانتهى في تقريره إلى أن المدعية تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره 959.675 ريال قيمة أمر التغيير رقم 6 وأمر التغيير رقم 7، كما ورد في البند الثامن من تقرير الخبرة ما نص الحاجة منه: (7- يوجد اختلاف في المبلغ الذي طلبت المدعية سداده من المدعي عليها حيث جاء بملخص الدعوى بأن المبلغ المستحق (1،322،500 ريال) وهي تخص أمر التغيير رقم (5) وأمر التغيير رقم (6) بينما جاء بوجهة نظر المدعية وفقًا للفواتير التي تم استلامها منها بأن المبلغ المستحق هو (959،750 ريال)، وهو يخص أمر التغيير رقم (6) ورقم (7)). وحيث ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به وذلك فيما يخص أمر التغيير رقم (6)، لأنه أساس مطالبة المدعية في هذه الدعوى لا سيما وأن وكيل المدعى عليها أقر في جلسة هذا اليوم بعدم ممانعة موكلته من سداد أمر التغيير رقم (6) بمبلغ قدره (396،750) ريـال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها به، وأما بخصوص طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد أمر التغيير رقم (7) بمبلغ قدره (562.925) ريال -وهو ما انتهى إليه الخبير في تقريره أيضًا-؛ وبما أن دعوى المدعية جاءت خالية من طلب الإلزام بأمر التغيير رقم (7)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله، وللمدعية الحق بإقامة دعوى مستقلة بخصوصه، وأما ما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير، فبما أن المدعى عليها مقرة بقيمة أمر التغيير رقم 6 قبل ندب الخبرة، ودفعت بسداد قيمة أمر التغيير رقم 5 وقدمت صور حوالات تثبت ذلك، ودفع وكيل المدعية بأن الحوالات المقدمة من المدعى عليها تخص مشروع آخر وطلب ندب خبير محاسبي لدراسة مستندات الأطراف، لذا فلم يكن السبب في الإحالة لخبير محاسبي إلا لطلب المدعية المباشر بعد رد المدعى عليها، وعند قصر النظر إلى ما كان سبباً في الإحالة لخبير إلى ما قبل الندب وإلى ما تم من الخبير من عمل نجد أنه أثبت صحة دفوع المدعى عليها بالسدادات وعدم صحة دعوى المدعية فيما يخص أمر التغيير 5 وأثبت صحة إقرار المدعى عليها بأمر التغيير 6، ولو تمسكت المدعية بالحكم بالمبلغ المقر به من المدعى عليها قبل الندب لنظر فيه قضاء وحكم فيه أو أحيل لخبير هندسي لا محاسبي، وعليه فإن الدائرة ترى تحميل المدعية قيمة أتعاب الخبرة وترفض طلبها إلزام المدعى عليها بها لإقرار المدعى عليها بمطالبة المدعية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها: الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (396.750) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا، قيمة أمر التغيير رقم (6). ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (562.925) خمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا، قيمة أمر التغيير رقم (7). ثالثًا: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430881701 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439428898 لعام 1443هـ المدعي: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه السعوديه لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد معدات، ابتداءً من تاريخ 11/ 03/ 1443هـ الموافق 17/ 10/ 2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 27/ 07/ 1443هـ الموافق 28/ 02/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، لم يسدد منها شيئًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 03/ 1443هـ الموافق 17/ 10/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٢٢،٥٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته عقد تأسيس شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد (شركة ذات مسؤولية محدودة)، مذيل بتدقيق وزارة التجارة والصناعة، كما أرفق أمري تغيير على مطبوعات الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية ومذيلة بتوقيعها وختمها وتوقيع شركة عتيق الرحمن للمقاولات -مع ترجمة معتمدة لهما-، الأول: أمر تغيير رقم (5) مؤرخ في 17/ 10/ 2021م، بمبلغ قدره (925.750) ريال، والثاني: أمر تغيير رقم (6) مؤرخ في 19/ 02/ 2022م، بمبلغ قدره (396.750) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها الماثل بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها: الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (396.750) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا، قيمة أمر التغيير رقم (6). ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (562.925) خمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا، قيمة أمر التغيير رقم(7). ثالثًا: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعي نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم الصادر، وتأييد الحكم الصادر لموكلتنا فيما يتعلق بأمر التغيير رقم (6)، وإلزام المستأنف ضدها بدفع قيمة أمر التغيير رقم (7) لثبوت استحقاق المستأنفة قيمة، لأسباب حاصلها: أولا: أسست الدائرة حكمها مستندة إلى أننا لم نضمن دعوانا أمر التغير رقم7ولذا قامت برفض طلب الحكم بموجب أمر التغير المذكور إلا أننا لا نتفق مع الدائرة فيما انتهت إليه وذلك استنادا إلى نص المادة (83) الفقرة (أ) نظام المرافعات الشرعية والفقرة (ب)، ثانيا: جانب الدائرة الصواب في تكييف الطلب المقدم في الدعوى وذلك لاعتبارها له طلب جديد في الدعوى وذلك غير صحيح فقد تم تقديم الطلب على أنه طلب مكمل و متصل بموضوع الدعوى، ثالثا: خالف الحكم ما هو مثبت في الدعوى بالبينة من استحقاق المستأنفة لمبلغ أمر التغيير رقم 7 وذلك لكون أن كل أوامر التغيير المذكورة ناتجة عن العقد المبرم بين الطرفين والذي يمثل أصل موضوع الحق والدعوى، رابعا: جاء تقرير الخبير المنتدب مقررا صحة المبالغ المتعلقة بأمر التغيير رقم 7 إلا أن الدائرة ورغم ثبوت هذا الأمر لديها قررت أنها لن تقوم بتضمينه في الدعوى وعدته خارجا عن موضوع الدعوى بشكل غير سليم، خامسا: إن الثابت في الدعوى استحقاق المستأنفة لقيمة أمر التغير رقم 7 وعدم إنكار المستأنف ضدها ذلك الأمر واستنادا لم نصت عليه المادة 29 الفقرة1من نظام الأثبات وما نصت عليه المادة 2 الفقرة 4 من نظام الأثبات نجد أنه مثبت لحق المستأنفة في المبلغ محل أمر التغير، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 11/ 10/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 8/ 9 /1444هـ القاضي بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها: الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (396.750) ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا، قيمة أمر التغيير رقم (6). ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (562.925) خمسمائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا، قيمة أمر التغيير رقم (7). ثالثًا: رفض طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة؛، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.