حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430734982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470668465/1444
رقم الحكم:4430734982
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470668465 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430734982 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٨٤٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٩ /١١ /١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠٨ /٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حاويات أعزكم الله ومياه وسحب رواسب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩ /١١ /١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠٨ /٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٧٨٠.٦٨) مائتا ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد حاويات أعزكم الله ومياه وسحب رواسب لمواقع المدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ /٠٥ /١٤٤٣هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). ٢ - أضرار تقاضي، انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٧٨٠.٦٨) مائتا ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ انعقدت عن بعد حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثله، ... وفي جلسة انعقدت بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي عن بينته على مصاريف التقاضي أجاب قائلا لقد احوجونا للشكاية وليس لدي بينة أخرى هكذا أجاب وبطلب الإجابة من الحاضر عن المدعى عليها أرسل ما نصه (فضيلة ناظر القضية وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإشارة إلى الدعوى التي تقدم بها المدعي أعلاه برقم (٤٤٧٠٦٦٨٤٦٥) فإننا نتقدم لفضيلتكم بصحة وجود تعامل بين موكلتي والمدعية , وعدم السداد كان لمحاولة الصلح وهو ما جرى في المصالحة ولم يلقى قبولا للمدعي وعليه ولما تمر به الشركة من ظروف مالية نأمل من فضيلتكم السعي في قبول المدعي للصلح حيث موكلتي مستعدة للصلح مع المدعية ليتم تخفيض مبلغ المطالبة الى ١٧٠ الف ريال على أن يكون السداد بعد ثلاثة أشهر من تاريخه , والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك على الحاضر عن المدعية أجاب قائلا لا نقبل بما طلبت المدعى عليها في اجابتها هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وفي الموضوع: بما أن المدعي قد طالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٧٨٠.٦٨) مئتا ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هللة وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤) و المادة (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ قد نصَّت على أنَّه " يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة..."، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وهو الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه الموجب للحكم بإلزامه بسداد المبلغ، وبما أن المدعي لم يقدم البينة على الأضرار التي يطلب التعويض عنها بعد طلبها منه ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للسيارات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠,٧٨٠.٦٨) مئتا ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هللة، ريال ورد ما زاد على ذلك، لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث