حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430695111

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470717245/1444
رقم الحكم:4430695111
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717245 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430695111 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٢٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه تصنيع صناديق تبريد عدد ١٠ صناديق حجم ٥ طن و عدد ٢ صناديق تبرد حجم ١٥ طن بثمن إجمالي قدره (٣٢٧,٠٠٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألف ريال، سدد منه مبلغاً قدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاث مئة وواحد من الآلاف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وذلك بموجب أمر الشراء، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٦,٥٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه أمر شراء رقم (٣٠٦٠) على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١١ م، ممهوراً بتوقيعه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أنه تم سداد كامل المبلغ بحوالة مالية مرفقة عبر بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وذكر أنه تبقى من مبلغ الفاتورة رقم (١٠٠٠٠٠٠٣٩) ورقم (...) بمبلغ قدره (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ أحال على جوابه المقدم بالطلبات على القضية هذه اليوم، والمتضمن ما نصه: " بالنسبة لما تدعيه المدعية في دعواها نرفق اليكم كشفا صادراً من ذات الشركة المدعية ممهوراً بتوقيعها وعلى أوراقها الرسمية يشمل كامل فترة التعامل معها من تاريخ ٢٠١٠/١/١ م، وحتى تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ م، وبطلب تحويل مبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال، كدفعة أخيرة، تم طلبها من المرحوم (...) رحمه الله، إبان وجوده في المصنع حيث أن علاقته بموكلي عريقة وعميقة وطلب تقديم الدفعة الأخيرة لوجود عوز مالي في المصنع فتم سداد كامل المبلغ بحوالة مالية مرفقة عبر بنك (...)، علماً بأن مصنع (...) قد راجعنا معه مراراً خلال السنوات الماضية لوجود خلل محاسبي لديهم، وفي كل مرة يتبين لهم عدم صحة مطالبتهم لنا، ووجود خلل في نظام المحاسبة لديهم، ومما يؤكد بطلان الدعوى وعدم استنادها على حقيقة، تأخر رفعها طيلة هذه السنوات، ويستند في احقاق الحق ما نص عليه نظام المحكمة التجارية المادة ٢٤ ونصها: (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به..)، كيف وقد مضت ثمانية سنوات، كما أن الحوالات وكشف الحسابات تنص على مبلغ تم سداده وقدره (٤٦٦,٥٠٠) أربعمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة ريال، يفوق مبلغ التعامل الذي يدعونه بأكثر من مائة وأربعون ألفاً، وعليه طلب رد دعوى المدعي وإلزامه بتكاليف التقاضي وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال"، وبعرضه على المدعي وكالة؛ أبرز جوابه ونصه: " الحوالة المرفقة متعلقة بأمر شراء آخر يختلف عن أمر الشراء الأول ويثبت ذلك تفاصيل الحوالة المرفقة والمذكور فيها دفعة أخيرة لثلاث صناديق، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن كشف الحساب المرفق متضمن في هذه الدعوى بموجب تواريخه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؟ قرر اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه تم سداد كامل المبلغ بحوالة مالية مرفقة عبر بنك (...)، الأمر الذي دفع المدعي وكالة بأن الحوالة متعلقة بأمر شراء آخر يختلف عن أمر الشراء في هذه الدعوى، فدفع المدعى عليه وكالة بأن كشف الحساب الصادر من ذات الشركة المدعية ممهور بتوقيعها وعلى أوراقها الرسمية يشمل كامل فترة التعامل معها من تاريخ ٢٠١٠/١/١ م، وحتى تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ م ينص على المبلغ الذي تم سداده وقدره (٤٦٦,٥٠٠) أربعمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة ريال، يفوق مبلغ التعامل الذي يدعونه بأكثر من مائة وأربعون ألفاً، وتمسك المدعي بمطالبته، والدائرة أعملت نظرها في ما سبق فوجدت بأن كشف الحساب والذي صدر على مطبوعات المدعية نص على أن المبالغ المسددة من المدعى عليه تفوق المبالغ المستحقة عليها، والكشف المذكور تضمن في تاريخه هذه المطالبة حيث أنه من تاريخ ٢٠١٠/١/١ م، وحتى تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠٤ م، والمبالغ التي تطالب بها المدعية بتاريخ ١١/٣/٢٠١٥م وحيث أن بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أنه بعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وردود الأطراف فيها تبين سداد المدعى عليه للمطالبة المالية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث