حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430757314
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470619669/1444
رقم الحكم:4430757314
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470619669 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430757314 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٩٦٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على تقديم خدمة دعاية بالإعلان عن (...) بالأخبار والصور والفيديو وعمل علاقات عامة وإعلام بواسطة صحيفة (...) الإلكترونية بمبلغ قدره: ثلاثون ألفًا ريال (٣٠,٠٠٠)، وقد دفع المدعى عليه: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: عشرون ألف ريال (٢٠,٠٠٠)، والتعويض بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال سعودي (١٠,٠٠٠)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره أربعة آلاف ريال (٤,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد. وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها تبين عدم انضمام المدعي والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعي عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعي بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها: انضم المدعي أصالة، كما انضم مدير المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر بأنه تعاقد مع المدعى عليها على رعاية إعلامية، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، ويطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أنكر صحة دعوى المدعي، فطلبت الدائرة من المدعي البينة فقرر بأن بينته الحوالات البنكية المرفقة بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينه إضافية فقرر بأن ليس لدية بينة إضافية، ثم أضاف بأن لدية شهود، فطلبت منه الدائرة تقديم عدد الشهود واسمائهم وبيناتهم والوقائع التي يريد اثباتها، فقرر بأنه لا يستطيع تقديم ذلك، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وذلك مقابل رعاية إعلامية ولم تسدد المدعى عليها ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: عشرون ألف ريال (٢٠.٠٠٠)، وذلك مقابل رعاية إعلامية ولم تسدد المدعى عليها ثمنها، وبما أن مدير المدعى عليها أنكر صحة دعوى المدعي، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي البينة فقرر بأن بينته الحوالات البنكية من المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، وبما أن الدائرة طلبت منه بينه إضافية على المبلغ المطالب به، فقرر بأن ليس لدية بينة إضافية، ثم أضاف المدعي بأن لدية شهود، فطلبت منه الدائرة تقديم عدد الشهود واسمائهم وبيناتهم والوقائع التي يريد اثباتها، فقرر بأنه لا يستطيع تقديم ذلك، وبما أن المادة (الثانية والسبعون) من - نظام الإثبات - نصت في فقرتها الأولى: (على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم)، وكما نصت المادة الثانية والسبعون من الأدلة الإجرائية: (يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم)، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة - الثالثة والثلاثون بعد المائة - على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة رفض الدعوى المقامة من/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها / شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكماً نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.