حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430757665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470714966/1444
رقم الحكم:4430757665
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470714966 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430757665 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٤٩٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البحرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- رافعة تلسكوبية لمدة ثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال. ٢- مولد كهربائي لمدة ثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (١٢,٧٦٥) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال. ٣- ضاغط هواء لمدة ثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (١٢,٦٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال. بثمن إجمالي قدره (٨٥٠,٩٨٧) ثمان مئة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٥٠,٩٨٧) ثمان مئة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال، بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ سددت منه (٦٦٤,٠٢٥) ست مئة وأربعة وستون ألفًا وخمسة وعشرون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٦٨,٩٦٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤هت الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٥م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى اللجوء للتقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٦٨,٩٦٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٨٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلبات الشراء. ٢- الفواتير. ٣- إشعارات تسليم واستلام. ٤- كشف حساب. ٥- عقد أتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه طلب مهلة، ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ دفع شكلي: جاء بالشروط والأحكام الخاصة بأمر الشراء رقم: (١٩٠١-٦٩٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م الموقع بين الطرفين، والمقدم ضمن مستندات المدعية، ما يمكن ترجمته كالتالي: (في حالة النزاع الذي لا يمكن على أطراف العلاقة حله، يجب أن ترفع المسألة إلى التحكيم، وفقاً لقوانين التحكيم المطبقة بالمملكة العربية السعودية) مرفق صورة مترجمة من أمر الشراء، عليه وحيث يوجد شرط التحكيم في أمر الشراء الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، وحيث خالفت المدعية مقتضى العقد باللجوء الى المحكمة بدلاً من التحكيم , فإن المدعى عليها وقبل الدخول في أي نقاش أو جواب موضوعي في الدعوى ووفقاً لمتطلبات النظام، ويلتمس من الدائرة عدم نظر هذه الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى وقررت الدائرة الفصل في الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما ان طرفي الدعوى تاجران وان محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٦٨,٩٦٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال مقابل اجرة - رافعة تلسكوبية لمدة ثلاثون شهراً ميلادياً، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٨٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة ريال. وجود شرط التحكيم في العلاقة بين الطرفين. ويما أن المدعية طلبت ـإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٦٨,٩٦٢) مائة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٨٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وباطلاع الدائرة على ملف القضية، اتضح لها صحة دفع المدعى عليها في وجود شرط التحكيم في أمر الشراء رقم: (١٩٠١-٦٩٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م الموقع بين الطرفين، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية". كما نصت المادة الحادية عشرة على: "١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز النظر بالدعوى لوجود شرط التحكيم لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث