حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430754121
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470361693/1444
رقم الحكم:4430754121
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470361693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430754121 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470361693 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حليب أطفال ماركة (...) الصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (240,230.85) مئتان وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال وخمسة وثمانون هلله سدد منه (100,243.43) مائة ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م بمبلغ قدره (139,987.42) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال واثنان وأربعون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (139,987.42) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 12/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...)وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها بأن التعاقد صحيح والمبلغ الإجمالي كذلك صحيح إلا أن المبلغ المتبقي قدره 31550ريال ثم عقب واعتذر بقوله بأن المبلغ الإجمالي 107484.18 ريال وافهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات على أن تقوم المدعية بإيداع المذكرة خلال أسبوع والمدعى عليها الأسبوع الذي يليه، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى إيداع وكيل المدعية وكيل المدعية مذكرته في وقتها ولم يودع وكيل المدعى عليها مذكرته الا قبل يومين وقد تضمنت بأن المبلغ الإجمالي 156395 ريال ويخصم من كل فاتورة 30% فيكون المتبقي بعد الخصم 31550ريال من اصل 56151.97 ريال وافهمت الدائرة الطرفين بحاجة الدعوى الى خبير محاسبي فقرر الطرفين الموافقة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنه لم يصدر تقرير الخبير، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تقرير الخبير المندوب عبر المنصة وانتهى الخبير إلى ان المبلغ الإجمالي للتعامل 240230.85 ريال والمتبقي 139987.42 ريال وان الخصم لم يثبت فنياً وتم الاتفاق عليه هاتفياً وفق ما ذكرت المدعى عليها وقرر وكيل المدعية عدم صحة الخصم وحصر وكيل المدعية طلبه بنتيجة الخبير وأتعابه بينما طلب وكيل المدعى عليه يمين الأصيل فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناء على الدعوى والاجابة، وقد اختلفا الطرفان حول إجمالي مبلغ البضاعة والمتبقي، ولما كانت المدعية تحصر طلبها انتهاء بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب من قبل الدائرة بالإضافة إلى أتعاب الخبير، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الفنية, وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب محاسبي محايد وتم ندب شركة (...) والمبارك للإستشارات المهنية عن طريق منصة خبرة في نظام تقاضي المبني على قرار الدائرة وأتعابه التي دفعتها المدعية 4900.15ريال، وانتهى الخبير إلى أن المبلغ الإجمالي للتعامل بين الطرفين 240230.85 ريال والمتبقي للمدعية 139987.42 ريال وأما الخصم فتزعم المدعى عليها أنه تم الاتفاق عليه عبر الهاتف ولم يثبت فنياً، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المدعية بقية مستحقاتها التي قررها الخبير بمبلغ 139987.42ريال، واستنادا على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات ونصها(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته..) تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره 4900.15ريال باعتبارها خسرت في الدعوى بناء على التقرير، ومجموع ما تستحقه المدعية مبلغ قدره 144887.57ريال، ولا تعول الدائرة على دفع المدعى عليها بشأن الخصم بنسبة 30% من كل فاتورة لإنكار المدعية وعدم تقديم البينة عليها، كما لا تلفت الدائرة إلى طلبها يمين المدعية استناداً للمادة 133 من لائحة نظام المحاكم التجارية (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية). نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 144887.57 مائة وأربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالا وسبع وخمسون هللة لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.