حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430779080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430779080

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470848307 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430779080 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم4470848307 لعام1444ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) , صاحب هوية رقم (...), بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد وتركيب مغاسل (رخام صناعي)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره (٩٩٢,٢٠٥.١٣) تسع مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله سدد منه (٨٠٤,٥٧٦.٠٠) ثمان مئة وأربعة ألفًا وخمس مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد وتركيب مغاسل من الرخام ويتم بعد ذلك اصدار فاتورة ستم سدادها بعد ثلاثون يوماً من تاريخها)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة موقع عليها من المدعي عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٧,٦٢٩.١٣) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، هذه دعواي), وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة في 06/09/1444 هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٦٢٩.١٣) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريالًا و ثلاثة عشر هللة، كما حصر بينته في المستخلص النهائي للمشروع على مطبوعات المدعى عليها وكذلك فاتورة صادرة من المدعية، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المستخلص النهائي ووجدته مطابقًا لما ذكره المدعي وهو ممهور بتوقيع رئيس المشروع، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها باستكمال تسديد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٨٧,٦٢٩.١٣) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، لقاء قيمة توريد وتركيب مغاسل من الرخام. ولم تسدد قيمتها, وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت بالمستخلص النهائي للمشروع على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتوقيع رئيس المشروع وكذلك فاتورة صادرة من المدعية ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم يحضر ولا من يمثلها ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (187.629.13) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريالًا وثلاثة عشر هللة، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث