حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430754748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470810267/1444
رقم الحكم:4430754748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810267 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430754748 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٢٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تصنيع وتوريد خرسانة جاهزة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد منه (١٦,٨٨٤) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,١١٦) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وحضر المدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وقررا الطرفان بأنهم اصطلاحا بالأمس على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره ١٨٣١١٦ ريال وبسؤالهم عن المدة قررا الطرفان موافقتهما على أن يكون في موعد أقصاه ١٥/٠٩/١٤٤٤ هـ و معاملة الدعوى وفق المادة ١٦ من نظام التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن خرسانة للمدعى عليه، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة وقدره ١٨٣١١٦ مائة وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وستة عشر ريالا بحد أقصى بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٤هـ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.