حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430783933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470864954/1444
رقم الحكم:4430783933
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864954 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430783933 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعية: مؤسسة (...) للمقاولات العامة وكيلتها: (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...)) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اتفقا على ابرام اتفاقية خدمات توريد القوى العاملة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤,٠٧٥,٣٥٦.٤٤) أربعة عشر مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٠٧٥,٣٥٦.٤٤) أربعة عشر مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤,٠٥٧,٣٥٦.٤٤) أربعة عشر مليونًا وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٧/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٢م بمبلغ قدره (١٤,٠٧٥,٣٥٦.٤٤) أربعة عشر مليونًا وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله.). ثم طلبت وكيلة المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠٥٧,٣٥٦.٤٤) أربعة عشر مليونًا وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم ((...)) وترخيص (محاماة) رقم ((...)) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وتبين عدم تبلغ المدعى عليها عبر نظام أبشر، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ثم قررت وكيلة المدعي بأن لديه تحرير للدعوى وأرسلت عبر الدردشة في برنامج التيمز ((إشارة الى الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤٤٧٠٨٦٤٩٥٤) و بصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعية مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم (...) وبموجب وكالة شرعية رقم (...)و تاريخ ١٧ /٧ /١٤٤٤هـ في الدعوى المقامة ضد (...) نوجز تحرير دعوانا بما هو اتي:- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اتفاق محرر بتاريخ ٢١/ ٦ /٢٠١٥م مرفق رقم (١) على ابرام اتفاقية خدمات توريد القوى العاملة، وتبع هذا الاتفاق اتفاق اخر بتاريخ ٢٩ /٢ /٢٠٢٠م لذات الاتفاقية مرفق رقم (٢) وادت المدعية اعمالها كاملة، ونتجت عن هذه الاتفاقيتين المشار اليها أعلاه مطالبة بقيمة ١٤,٦٧٤,٢١٢.٣٤ أربعة عشر مليون وستمائة وأربعة وسبعون الف ومئتان واثني عشر ريال واربعة وثلاثون هللة. حيث أرسلت المدعية للمدعى عليها خطاب مبين فيه المستحقات المالية لها بتاريخ ١٣ /٩ /٢٠٢١م، كما أن المدعى عليها أقرت بالمطالبة بالمبلغ المستحق للمدعية في تاريخ ٢٦ /١ /٢٠٢٠م مرفق رقم (٣) وتعذر التجاوب من قبلهم والمماطلة في السداد مما احوجت المدعية الى توكيل محامي واللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتها. الطلبات: -١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ١٤,٦٧٤,٢١٢.٣٤ أربعة عشر مليون وستمائة وأربعة وسبعون ألف ومئتان واثني عشر ريال وأربعة وثلاثون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماة وقدرها ١٠ بالمائة من اجمالي قيمة المطالبة. ٣- إلزام المدعى عليها بتكاليف القضائية.) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وصف أعمال المؤسسة المدعية وماهيتها؟ فأجاب الوكيل الحاضر بأنه: توريد أيدي عاملة، والمدعى عليه مقاول، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء للمحكمة العامة سابقاً بشأن هذه الدعوى؟ فأجابت وكيلة المؤسسة المدعية بلا لم يسبق إقامة هذه الدعوى أمام أي محكمة، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها تحققت الدائرة من السجل التجاري للمدعى عليها (الدولي) فلم يظهر وجود أي بيانات، ولم يظهر وجود أي مستخرج أو وثيقة رسمية تثبت رقم السجل للشركة المدعى عليها، وباجتماع قضاة التشكيل قررت الدائرة المداولة بشأن الاختصاص، وتشير الدائرة إلى أنه بعد النطق بالحكم قررت وكيلة المدعية قناعتها بالحكم وطلبت تسجيل طلب (عدم اختصاص محكمة) وتحويل هذه القضية إلى المحكمة العامة بالرياض، فجرى إفهامها بأنه سيتم ذلك مباشرة بعد تصدير الصك. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النظر في المسائل الأولية يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز للمحكمة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ويتم ذلك في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية وكالة قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره أربعة عشر مليونًا وستمائة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال وأربعة وثلاثون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف اتعاب المحاماة وقدرها ١٠ بالمائة من اجمالي قيمة المطالبة. ٣- إلزام المدعى عليها بتكاليف القضائية.، ولما قررته المدعية وكالة بأن محل الاتفاق بين موكلها والمدعى عليها يتعلق بعقد خدمات توريد القوى العاملة، وبما أن المحكمة التجارية يحكم اختصاصها منصوص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن العقد محل الدعوى من العقود المدنية، استنادًا إلى قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من المحكمة العليا برقم ٤٢٢٠٤٤٩ في ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـــ والمتضمن ما نصه (بناءً على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر عاملاً لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليها، وبعد الاطلاع على المواد المبينة للاختصاص في نظام المرافعات الشرعية والاطلاع على المادة الحادية والثلاثين والتي نصت على اختصاص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم | الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، وعلى تعميم فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ٩٧٩ / ت في ١٢ / ٢/ ١٤٣٩هـ بشأن الاختصاص النوعي لأنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية الفقرة ثامناً منه ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض) ولأن اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى المقامـة علـى التاجـر يكون فـي منازعـات العقـود التجاريـة لا المدنية، استنادًا للفقرة الثانية من ذات المادة، ولا تندرج منازعة المدعي ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة، عليه فتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، وبخصوص تقرير المدعية وكالة قناعتها بالحكم فإن ذلك يكون وفق المادة الثالثة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية (نوعياً) بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٤٩٥٤) وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة، لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث