حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430752368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684729/1444
رقم الحكم:4430752368
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684729 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430752368 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٧٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ /٢٠١٩ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مصعد خارجي (...) مع تركيبه وتشغيله وتسليمه للمدعية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ١١ /١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ /٢٠١٩ م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٧٣,١٥٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (أن يتم توريد وتركيب وتشغيل وتسليم المصعد من قبل المدعى عليها إلى المدعية, بحيث تلتزم المدعى عليها بتوريد وتركيب وتشغيل المصعد ومن ثم تقوم بتسليمه للمدعية بموجب كتاب خطي موقع من الطرفين بعد تشغيل المصعد وتسليمه, حيث قامت المدعى عليها بتوريد المصعد وتركيبه ولم تقم بتشغيله وتسليمه للمدعية, علماً بأنه لا يستحق سداد الدفعة الأخيرة من العقد وقدرها (٣,٨٥٠ ريال) وتشكل ما نسبته ٥% من القيمة الكلية للعقد إلا بعد التشغيل والتسليم النهائي وفق ما نص عليه (بند الدفعات) في الصفحة (٤) من العقد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ / ٠٧ /٢٠١٩ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم تقم المدعى عليها بتشغيل المصعد وتسليمه للمدعية). ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٧٣,١٥٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالعقد لعدم تشغيل وتسليم المصعد مما جعل المدعية تقيم هذه الدعوى مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة للمحامي لإقامة الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣١٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي.، وانتهى فيها الى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٧٣,١٥٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣١٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ عن بعد فحضر الأطراف المدونة بياناتهم بعاليه، ولتغير التشكيل فقررت الدائئرة رفع الجلسة لموعد آخر. وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ انعقدت عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤-الدعاوى اليسيرة. ٥-الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (٧٠) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة وبما أن المادة (٧٢) من اللائحة في وجوب مرافقتها لصحيفة الدعوى حيث نصّت على " يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام." ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلوّ صحيفتها من الإخطار أو ما في حكمه إغفالًا لتطبيق أحكام المادة (٢١) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة اتخاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق الإخطار أو اللجوء للمصالحة أو الوساطة أو التسوية قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ؛ وللمعترض حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث