حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430734915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470329422/1444
رقم الحكم:4430734915
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470329422 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430734915 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470329422 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مركز (..) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" إنه بتاريخ 26 / 02 / 1436هـ الموافق 18 /12 /2013م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت تشحيم وتاريخ ابتداء التعامل 26 / 02 / 1436هـ الموافق 18 /12 /2013م بثمن إجمالي قدره (130,121.00) مائة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي سدد منه (70,321.00) سبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (0.00) ريال سعودي تحل بتاريخ 26 / 02 / 1436هـ الموافق 18 /12 /2013م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26 / 02 / 1436هـ الموافق 18 /12 /2013م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)." لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,800.00) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 20 / 05 /1444هـ وعقدت هذه الجلسة التحضيرية بحضور: (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) محامية ــ بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها الكترونيا بموعد ورابط هذه الجلسة وذلك بموجب التبليغ رقم 186960110 وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات في ملف القضية، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبالاطلاع على ذلك تبين أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئيا مشمولة بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية كما تبين أنها مستوفية ما يلزم لقبولها، وبطلب البينة من وكيلة المدعية، اكتفت بما قدمته رفق صحيفة الدعوى. وعليه تم رفع الجلسة للدارسة والتأمل. وفي جلسة أخرى بتاريخ 01 / 07 /1444هـ تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفتها وكيلة المدعية وفق بياناتها المثبتة في ملف القضية، و: (...) بصفته مالك المدعى عليها، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلا: أصادق بأن أصل المبلغ محل المطالبة المستحق للمدعية 59800 تسعة وخمسون ألفا وثمانمائة ريال وقد سددت للمدعية قبل شهرين تقريبا مبلغا قدره 10000 عشرة آلاف ريال والمتبقي لها الآن 49800 تسعة وأربعون ألفا وثمانمائة ريال فقط علما بأنه سبق وأن تفاهمت مع محامي المدعية الأخ (...) على أن أسدد دفعة للمدعية ويتم تقسيط الباقي وعليه سددت الدفعة المذكورة إلا أن الأخ (...) ذكر لي لاحقا أن الأمر لم يعد تحت يده وعلى إثره تواصلت مع وكيلة المدعية الحاضرة هذه الجلسة فلم تقبل إلا بجدولة المبلغ على دفعتين فقط وأنا لا أستطيع ذلك نظرا لظروفي المالية وما سببته أزمة كورونا من آثار، وعليه أطلب أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي علي. هكذا أجاب، وبسؤاله هل ما تم بينه وبين وكيل المدعية (...) اتفاق نهائي أو مجرد تفاهم فقط؟ أجاب قائلا: ما حصل بيننا مجرد تفاهم فقط. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: موكلتي لا زالت تقبل بتقسيط المبلغ على دفعتين، وأطلب إمهالي للرد فيما يخص سداد الدفعة المذكورة في جواب المدعى عليه. هكذا أجابت، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم ردها على ذلك خلال خمسة أيام. وتم قفل المحضر. وفي جلسة أخرى بتاريخ 29 /07 /1444هـ حضر الأطراف المدونة بياناتهم بعاليه، ولتغير التشكيل فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23 /08 /1444هـ انعقدت عن بعد حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقد أقرت الحاضرة عن المدعية بصحة ما ذكر المدعى عليه بشأن سداد مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال عبر طلب مقدم منها في القضية وبسؤال الحاضرة عن المدعية بخصوص إمكانية تقسيم المبلغ المطالب به على عدة دفعات أجابت قائلة بعد الرجوع لموكلتي عدة مرات أجابتنا بأنه لا يمكن تقسيم هذا المبلغ ونطلب ان يتم سداده هكذا اجابت ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وفي الموضوع: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره الآن (49800) تسعة وأربعون ألفا وثمانمائة ريال قيمة زيوت تشحيم، وحيث إن المدعى عليه أقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14) والمادة (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26 هـ قد نصَّت على أنَّه " يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة..."، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وهو الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه الموجب للحكم بإلزامه بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به ولكل ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مالك المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بان يدفع مبلغًا وقدره (49800) ريال تسعة وأربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي للمدعية شركة (...)البترولية العربية السعودية ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث