حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430750674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430750674

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470800956 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430750674 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم4470800956 لعام 1444ه االمدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/10/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها زيوت غذائية بعدد (1520) كرتون بثمن إجمالي قدره (153,824) مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها: بسليم الثمن وقدره (153,824) مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء الصادر من المدعى عليها مختومة من المدعى عليها بتاريخ 2021/10/27م. 2- فاتورة استلام صادرة من المدعية بمبلغ قدرة (153,824) مائة وثلاثة وخمسين ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرين ريالا مختومة من المدعى عليها، بتاريخ 2021/10/28 م، 5-عقدأتعاب محاماة، الطرف الأول المدعية والطرف الثاني مكتب (...) ممهور بتوقيع الأطراف، بتاريخ 2022/06/25م. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/28هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها الكترونياً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً، فقرر وكيل المدعية يوجد حكماً سابقاً في المحكمة العامة حكم فيه لصالح المدعية وتم نقضه من الاستئناف شكلاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، أشار إلى بيناته عبارة عن: 1- أمر شرا ء الصادر من المدعى عليها مختومة من المدعى عليها بتاريخ: 2021/10/27م. 2-فاتورة استلام صادرة من المدعية مختومة من المدعى عليها ومبين فيها مبلغ المطالبة، بتاريخ 2021/10/28 م. 3- الحكم السابق من المحكمة العامة لصالح المدعية في ذات النزاع، 4- حكم الاستئناف بالنقض لعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص للمحكمة التجارية، 5- عقد الأتعاب. وبسؤاله عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره: (153,824) مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وتأسيساً على ما سبق وبما أن وكيل المدعية قدم سنداً لدعواه الفاتورة المتضمنة للمبلغ المطالب به ممهورة بتوقيع المدعى عليها وبناءً على المادة: (29) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب جزئياً، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد، (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) التجارية، (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره: (153,824) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد، (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) التجارية، (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره: (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث