حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430753941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٥٠٤٧٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430753941
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470150472 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430753941 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٤٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للملابس الجاهزة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ ٧/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد جوارب وتاريخ ابتداء التعامل ٧/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٢٦,١٦٤) مائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٦,١٦٤) مائة وستة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من ابلاغها. وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور وكيل المدعية وحضور ممثل المدعى عليها (...) حسب المستخرج وقرر بأن وكيل المدعية كان حاضرا وخرج فأفهمته الدائرة بإيداع المذكرة حيث سيتم تأجيل الجلسة، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ولم يودع ممثل المدعى عليها المذكرة وفق ما افهم في الجلسة الماضية كما لم يودع المذكرة الدفاعية، واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى، أجاب وكيل المدعى عليها بأن التوريد بدون تعاقد منذ عام ٢٠١٤م، وان في ذمة موكلته للمدعية ٥٢٥٥١.٥٣ ريال وتوجد بضائع رجيع بمبلغ ٥٤١٣٥ ريال لم تستلم من المدعية، وانكر وكيل المدعية ما ذكره وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية بأن التعامل من عام ٢٠٢١ فقط، وانه يطلب مبلغ الشيك لأن المدعى عليها لم تسدد مبلغ الشيك واخر سداد كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢١م بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال وتبين بعد الاطلاع على الشيك بأن مبلغه ١٧١١٣٤ ريال بخلاف ما ذكر، وعقب وكيلة المدعية بأن الرجيع من خلال كشف المدعى عليها بعد تاريخ رفع الدعوى عليه قررت الدائرة إحالة الدعوى الى خبير محاسبي، وعرضت الدائرة ذلك على الأطراف وطلب الامهال فأملتهم الدائرة اثناء الجلسة وبعد الدخول الى الجلسة بعد الامهال قرر وكيل المدعية موافقته على ندب الخبير، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير لم يصدر. وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى مذكرتها المرفقة في ١٣/٠٧/١٤٤٤هـ وتشير الدائرة إلى انه صدر تقرير الخبير عبر البريد ولم يظهر بالمنصة لخلل تقني و قد انتهى الخبير إلى أنه (لا يوجد ما يثبت والمرتجعات والتوالف وهي مستلمة من المدعى عليها وانتهى إلى ان المستحق للمدعية ١٠٦٦٨٦.٥٤ ريال) وقرر وكيل المدعية موافقته على نتيجة الخبير ويحصر دعواه بالنتيجة والاتعاب وفق نسبة ما طلبه مع ما انتهى اليه الخبير وقدرها ٨٤.٥ % من الاتعاب المدفوعة كليا وقدرها ٩٠٠١.٠٥ ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبناء على الدعوى والاجابة، وقد اختلفا الطرفان حول المبلغ المستحق، كما أن مبلغ الشيك اختلف مضمونه عما ذكره وكيل المدعية، ولما كانت المدعية تحصر طلبها انتهاء بما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب من قبل الدائرة بالإضافة إلى أتعاب الخبير بنسبة ٨٤.٥% من التي دفعتها، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الفنية, وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لخبير محايد وتم ندب (...) عن طريق منصة خبرة في نظام تقاضي المبني على قرار الدائرة وأتعابه التي دفعتها المدعية ٩٠٠١.٠٥ ريال، وانتهى الخبير إلى أنه لا يوجد ما يثبت والمرتجعات والتوالف وهي مستلمة من المدعى عليها وانتهى إلى أن المستحق للمدعية ١٠٦٦٨٦.٥٤ ريال، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المدعية بقية مستحقاتها التي قررها الخبير بمبلغ ١٠٦٦٨٦.٥٤ ريال، واستنادا على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات ونصها(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته..) تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير بنسبة ٨٤.٥% من إجمالي الاتعاب التي دفعتها المدعية المذكورة أعلاه بمبلغ قدره ٧٦٠٥.٨٨ ريال باعتبارها خسرت في الدعوى بناء على التقرير، ومجموع ما تستحقه المدعية مبلغ قدره ١١٤٢٩٢.٤٢ ريال، ولا تعول الدائرة على دفع المدعى عليها بشأن المرتجعات لإنكار المدعية وعدم تقديم البينة عليها وعدم ثبوتها عن طريق الخبرة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ١١٤٢٩٢.٤٢ مائة وأربعة عشر ألفا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً واثنان وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.