حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630145819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670018952/1446
رقم الحكم:4630145819
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670018952 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630145819 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٨٩٥٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب واختبار وتشغيل شبكة الحاسب الالي والهاتف والكاميرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧١٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة عشر ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧١٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة عشر ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٧٣,٣٤١) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال، والمتبقي (٤١,٦٥٩) واحد وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٧١٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة عشر ألفًا ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٦٥٩) واحد وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. ٢-اتفاقية سداد صادرة من مؤسسة المدعى عليه متضمنة جدولة المديونية لصالح المدعية وأن الدفعة الأخيرة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٧هـ وفيها: حضر مدير المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى وتحديد طلباته وبينته أحال على صحفية الدعوى، وطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال كما حصر أسانيد الدعوى في: ١- عقود ٢- اتفاقية سداد. وبسؤال المدعي وكالة عن سداد اتفاقية السداد أجاب بأنه جرى توقيع الاتفاقية في تاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٣م وقد سدد المدعى عليه الدفعة الاولى والثانية ولم يسدد الدفعة الثالثة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقد نكل المدعى عليه عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور الجلسات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في عقد مقاولة من الباطن على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين، واتفاقية سداد بتاريخ: ٢/ ٣/ ٢٠٢٣م صادرة من مؤسسة المدعى عليه متضمنة جدولة المديونية لصالح المدعية وأن الدفعة الأخيرة بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، تستحق بعد خمسة أشهر، ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يعد قرينة على نكوله؛ إذ لو كان غير ذلك لحضر المدعى عليه وأجاب عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"ولأن اتفاقية السداد المشار إليها أعلاه تضمنت إقرار المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة في ذمته، واستحقاقه بعد خمسة أشهر، وحيث مضت المدة، ولأن الأصل عدم السداد، ولم يحضر المدعى عليه ليدفع بخلو ذمته من هذا الالتزام أو عدمه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، بسجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث