حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630161694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670163810/1446
رقم الحكم:4630161694
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163810 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630161694 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٨١٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٥/٠٥/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (٣) (مواد غذائية)،بثمن إجمالي قدره (٢٤,١٥٠.٠٧) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال و سبعة هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٥٠.٠٧) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال و سبعة هللة، وقدمت سنداً لطلبها :محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية،بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ بمبلغ المطالبة،ممهور بختم المدعى عليها،وموقع من قبل (...)، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١هـ حضر ممثل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد تحققت المحكمة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت المحكمة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٥٠.٠٧) أربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال و سبعة هللة، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل قبول دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها،ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤,١٥٠.٠٧) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسون ريال وسبعة هلالات، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث