حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630057375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571389060/1446
رقم الحكم:4630057375
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571389060 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630057375 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٩٠٦٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها في تاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥هـ اتفقت مع المدعى عليه على أن أتولى دراسة ومباشرة وحضور الجلسات والكتابة في الدعوى المقامة من مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المؤسسة المملوكة له مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) والتي تطالبه فيها بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٨٤,٢٨٨) ريال، وهي الدعوى التي نظرت لدى الدائرة التجارية الثامنة بمقر المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٣١٠٩/١/ق) لعام ١٤٣٥هـ. وذلك مقابل أتعاب مبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، على أن يدفع نصفهم مقدماً والنصف الآخر بعد انتهاء الدعوى، إلا أن المدعى عليه لم يسلمني مبلغ مقدم الأتعاب المتفق عليه في حينه وطلب إمهاله في الدفع. وعليه فقد أصدر لي وكالة شرعية برقم (...) وتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٥هـ من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض وسلمني أوراق الدعوى والعقد المبرم بينه وبين مؤسسة (...)، وقد درست الدعوى وأوراقها دراسة وافية وأعدت مذكرة جوابية مكونة من ثلاث صفحات وتقدمت بها في الجلسة المنعقدة في ٥/٨/١٤٣٥هـ، ثم توالى حضوري جلسات القضية ومثبت حضوري بصك الحكم، حيث حضرت الجلسة المنعقدة في ١١/٩/١٤٣٥هـ وفيها تقدمت بمذكرة من صفحة واحدة طالبت فيها إحالة الموضوع لمكتب هندسي، ثم الجلسة المنعقدة في ١٤/١١/١٤٣٥هـ، ثم جلسة ٢٢/٣/١٤٣٦هـ وفيها تقدمت بمذكرة مكونة من ثلاث صفحات، ثم جلسة ١٨/٦/١٤٣٦هـ، ثم جلسة ٤/٧/١٤٣٦هـ، وبجلسة ٢٤/٧/١٤٣٦هـ أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المدعية مبلغ وقدره (٨٤,٢٨٨) ريال، وفي تاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٦هـ تقدمت باعتراض على الحكم وتم إعادة القضية للمرافعة، وحضرت بالجلسة المنعقدة في تاريخ ١٩/٢/١٤٣٧هـ واستعديت بإبلاغ المدعية لعدم تبليغها بموعد الجلسة، ثم حضرت جلسة ٣٠/٤/١٤٣٧هـ وفيها قررت الدائرة ندب خبير، وبجلسة ١٥/٦/١٤٣٨هـ وبعدما المرافعة الشفوية والكتابية المقدمة مني في الجلسات السابقة وما تقدمت به من بينات تثبت عدم صحة الدعوى وعندما أحس وكيل المدعية أن الدائرة متوجهة لرد الدعوى طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه أصالة على أنه قام بكامل الأعمال المتفق عليها وأفهمتني الدائرة بإحضاره، وقد أبلغت المدعى عليه بأن عليه الحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين إلا أنه رفض دون إبداء أسباب، وفي الجلسة التالية المنعقدة في ٢١/٧/١٤٣٨هـ وبسبب عدم حضور المدعى عليه أصالة لأداء اليمين تقدمت للدائرة بطلب تأجيل الجلسة إلا أنها رفضت، وتم الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المدعية مبلغاً وقدره (٤٤,٨٨٨) ريال فقط بعد أن كانت تطالب بمبلغ (٨٤,٢٨٨) ريال. وفي تاريخ ٣٠/١/٢٠١٥م الموافق ١٠/٤/١٤٣٦هـ وأثناء نظر الدعوى حرر لي المدعى عليه شيكاً برقم (١٠٣٩) مسحوب على البنك الأهلي بمبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال كجزء من مبلغ مقدم الأتعاب إلا أنه لم يُصرف لعدم وجود رصيد كافي. وحيث أن الدعوى كانت متوجهة للحكم لصالح المدعى عليه بعدما تقدمت به من مرافعة شفوية وكتابية والمدعى عليه هو من رفض الحضور لأداء اليمين، وحيث أنني قمت بعملي على أكمل وجه وبذلت العناية المطلوبة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فإن على المدعى عليه دفع كامل الاتعاب المتفق عليها مبلغ (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال والتي لم يدفع لي منها ريالاً واحداً ولم يفي بما التزم به حتى اليوم مما اضطرني لإقامة هذه الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع لي المبلغ المدعى به وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك حكم الدعوى الأصلية ، شيك على مطبوعات مصرف (...) والمتضمن مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المقدمة بطلب إيداع المذكرات وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدمت إجابتها الآتي نصها: أولاً/ غير صحيح ما ذكره المدعي بأنه يوجد تعاقد بينه وبين المدعى عليه، وأنه يستحق مبلغ وقدره ٣٦٠٠٠ سنة وثلاثون ألف ريال، وأنه لم يصل من هذا المبلغ شيء حتى انتهاء الدعوى ! ثانيًا/ الصحيح انه تم توكيل المدعي على تولي القضية المشار لها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٩ فقط ولا يوجد تعاقد كما يزعم ! كما أنه تم تسليمه شيك برقم ١٠٣٩ بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٣٠ بمبلغ وقدره ١٦٠٠٠ سنة عشر ألف ريال وهذا المتفق عليه بغض النظر عن مدى استحقاقه للمبلغ المقبوض نظرًا لكون القضية المشار لها صدر فيها حكم غيابي ضدنا بسبب عدم حضور المدعي في هذه الدعوى حينما كان وكيلاً فيها وحتى بعدما تقدم باعتراضه لم يحضر احدى الجلسات مما دعا الى سقوط عريضة الاستئناف واكتسب الحكم القطعية بالتأييد ! نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي واخلاء سبيل المدعى عليه منها لعدم استحقاق ما يدعي به مع احتفاظ المدعى عليه بحق مطالبته المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تفريطه وتقصيره بالدعوى مما أدى الى صدور حكم غيابي وتفويت حق الاعتراض بسقوط العريضة بسبب عدم الحضور والتمثيل كما هو موضح في الصك المرفق. وبعرض ذلك على المدعي تعذر سماع دفاعه بسبب خلل بشبكة الاتصال عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وأفهم المدعي بتهيئة شبكة الاتصال لديه لسماع دفاعه، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١هـ حضر المشار إليهما أعلاه والمثبتة بيناتهما سلفًا، وبسؤال المدعي عن عقد الاتفاق المكتوب أجاب قائلا: لم يكن ثمة اتفاق مكتوب بيننا إنما كان اتفاق شفهي بموجب الثقة التي كانت بيننا، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: غير صحيح ما ذكره والصحيح أن الاتفاق كان على (١٦٠٠٠)ريال فقط، مع احتفاظ موكلتي بعدم استحقاقه لهذا المبلغ، فقرر المدعي قائلا: ليس لدي ما يثبت الاتفاق حاليًا إلا الشيك المحرر والذي لم أتمكن من صرفه، وأعمالي التي قمت بها والمثبتة بوقائع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن صحة ما ذكره المدعي بشأن عدم صرف الشيك فأجابت قائلة: أنفي العلم عن ذلك، ثم أبرز المدعي نسخة الشيك الأصل عبر الاتصال المرئي ودفع قائلًا: لا زال أصل الشيك بحوزتي لعدم تمكني من صرفه، وجرت العادة باحتفاظ البنك بأصل الشيك بعد صرفه، ثم دفعت المدعى عليها وكالة قائلة: لم أطلع على مذكرة المدعي المقدمة يوم أمس إلا مؤخرًا وتضمنت معلومات مغلوطة أطلب مهلة للتحقق من مضمونها وتحرير دفعي بشأنها، فجرى الإفهام بأن للمدعى عليها مهلة أقصاها تاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وللمدعي مهلة للرد أقصاها تاريخ ٢٩/ ١٢ / ١٤٤٥هـ. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه وبالاطلاع على مذكرة إجابة المدعى عليها وكالة جرى سؤالها عن صحة ما ذكره المدعي بأن عدم صرف الشيك فأجابت قائلة: صحيح ما ذكره المدعي بشأن عدم صرف الشيك وبقاء أصله معه حتى هذا الحين، لكن غير صحيح ما ذكره بشأن عدم وجود رصيد حين تحرير الشيك، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أودعت مذكرة ردي على المدعى عليها وأطلب يمين المدعى عليه النافية للاتفاق على ما زاد عن (١٦٠٠٠)ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلها بهذا الشأن والإفادة، فجرى الإفهام بأن لها مهلة يوم واحد لتقديم إفادتها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٧هـ حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه وقررت قائلة: أودعت مذكرة أفدت فيها امتناع موكلي عن أداء يمين النفي التي طلبها المدعي فيما يخص الاتفاق على مقدار الأتعاب وأنه كما ورد في دعواه ٣٦ ألف ، وعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي أقام هذه الدعوى بهدف إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغا قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال يمثل الثمن المتفق عليه لقاء أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المنظورة لدى الدائرة والمقيدة برقم (٣١٠٩/١/ق) لعام ١٤٣٥هـ، مما يقتضي انعقاد الاختصاص بنظر النزاع الماثل استنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". وفي الموضوع: بما أن المدعى عليه قرر صحة الاتفاق مع المدعي على الترافع نيابة عنه في الدعوى الأصلية، إلا أنه أنكر الاتفاق على المبلغ محل المطالبة ودفع بأن الاتفاق كان على مبلغ قدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وبما أن المدعي قرر أن الاتفاق كان شفاهة وأنه ليس لديه حاضرة تثبت صحة ادعائه وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، عليه واستنادًا للمادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: " ١. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف..." وما تضمنته المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام ونصها: " كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره.."، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليه باليمين وأنذرته بمقتضى النكول عنها، وبما أن المدعى عليه نكل عن أداء اليمين، مما يقتضي ثبوت صحة ادعاء المدعي بشأن الاتفاق المبرم مع المدعى عليه، وبشأن دفع المدعى عليه عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كان الواجب على المدعي بذله العناية اللازمة وبما أن الثابت من مجريات الدعوى الأصلية بذل المدعي العناية اللازمة في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمطالبته، وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة البالغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث