حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630157504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670087933/1446
رقم الحكم:4630157504
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670087933 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630157504 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٧٩٣٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي:ة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/٠٢/١٤٤٦ه التحضيرية المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وفيها حضر عن المدعي:ة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (١١٢٤٣٣٥٠٧)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته؛ أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: ( إنه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه: للمدعي (مواد غذائية) عدد (١١٠) (شراء مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بثمن إجمالي قدره: (٢٥,٨١٥.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي: المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٧/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره: (٢٥,٨١٥.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي.)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه: برد الثمن المسلم له وقدره: (٢٥,٨١٥) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال؛ يمثل قيمة شراء مواد غذائية من المدعى عليه: ولم يسلمها لموكلته، وحيث قدم لإثبات دعوى موكلته صورة من حوالة بنكية بتاريخ: ٧/ ٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ المطالبة إلى حساب مؤسسة (...) التجارية التابعة للمدعى عليه بموجب مستخرج السجل التجاري -المرفق- لمؤسسة (...) الطبية؛ والذي يفيد بأن المؤسسة -المحول لها- فرع عنها، ولما كان الأصل عدم تسليم المبيع، وبما أن المدعى عليه: لم يحضر جلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم جوابه على الدعوى، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٢٥٨١٥) خمسة وعشرون ألف وثمان مئة وخمسة عشر ريال .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث