حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630157498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670078467/1446
رقم الحكم:4630157498
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670078467 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630157498 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٦٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للادوية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه, وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ٢/ ١٤٤٦٥ه التحضيرية المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية/(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً بموجب البلاغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقة في ملف القضية في النظام، والمتضمنة ما يلي: (أولاً/ بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن تورد له أدوية طبية، كونه صاحب صيدلية (...)، وذلك ابتداء من تاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م. ثانياً/ قامت موكلتي بتوريد الأدوية وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٥٩,٩٩٣.٨٥) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة. ثالثاً/ المدعى عليه سدد مبلغ قدره (٤٦,٠٤٧.٤١) ستة وأربعون ألف وسبعة وأربعون ريال وواحد وأربعون هللة، ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٣,٩٤٦.٤٤) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هللة. رابعاً/ استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأخذ يتهرب من سداد المبلغ المتبقي مما الحق بنا بالغ الضرر والمتمثل في : ١- أضرار تقاضي متمثلة في أن المدعى عليه أجبرنا على التوجه للقضاء لرفع الدعوى بغرض تحصيل المبالغ التي بذمته متحملين مشقة التقاضي، والتأخير في استلام المبالغ المستحقة، والاستعانة بمكتب محاماة قد كلفنا أتعاب كبيرة . ٢-بامتناع المدعى عليه من السداد أدى إلى (فوات المنفعة وضياع الأموال) خلال المدة من ١٧/ ٤/ ١٤٤٥ه إلى ١٢/ ١/ ١٤٤٦ه وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٣- تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) ولكن دون جدوى مما يثبت تعمد المدعى عليه الإضرار بنا، بناء على ما سبق ألتمس من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٢-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٤٦.٤٤) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هللة). وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٣,٩٤٦.٤٤) ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في كشف حساب ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، كما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وأما بالنسبة لطلب المدعية إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف : لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا. ، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفين ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للادوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣,٩٤٦.٢٢) ثلاثة عشر ألف وتسع مئة وستة وأربعون ريال و اثنان وعشرون هلله. ثانيا : إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للادوية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) ألفين ريال مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث