حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630155080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670158665/1446
رقم الحكم:4630155080
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158665 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630155080 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670158665 لعام 1446هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2014/03/10م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على توريد خدمات مويايلي أعمال تشمل خدمة البيانات الثابتة وخدمات الاستضافة والخدمات المدارة وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة حتى وصل استحقاق موكلته على الخدمات مبلغ وقدره (57,962) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (57,962) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد خدمات موبايلي أعمال بتاريخ 2014/03/10م مبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- أوامر شراء بتاريخ 2014/03/10م و2014/03/17م على مطبوعات المدعى عليه وممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. 3- فاتورة إلكترونية برقم (11588420782) عن الفترة من 2021/04/07م حتى 2021/05/06م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (57,962) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال. 4- تقرير استلام الخدمة على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/21هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه ثم خرج ولم يعد، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (57,962) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال. وحيث قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوى موكلته، متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين في 10/03/2014م والمذيل بختم المدعى عليه وعرض سعر مؤرخ في 07/03/2014م وأمري شراء من المدعى عليه الأول مؤرخ في 10/03/2014م والثاني مؤرخ في 17/03/2014م والفاتورة رقم (11588420782) المؤرخة في 06/05/2021م بمبلغ (57962) ريال ولما لهذه المستندات من حجية، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث أن المدعى عليه حضر الجلسة ولم يقدم جوابه ثم خرج ولم يعد، وحيث أن تخلف المدعى عليه عن يعد تفريطاً منه فكان الواجب الرد على الدعوى، استناداً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليه بعدم سداده، حتى ألجأ المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية، والمحكمة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية؛ وعلى ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/احمد عوض صياح العنزي هوية وطنية رقم (...) أن يسلم للمدعية/شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (57,962.00) سبعة وخمسون ألفا وتسعمائة واثنان وستون ريال، إضافة لمبلغ وقدره (5,796) خمسة ألاف وسبعمائة وستة تسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.