حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630157489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571236404/1445
رقم الحكم:4630157489
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236404 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630157489 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٦٤٠٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (٣٣١٢٠)، وحضر مدير الشركة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أولا: أنه بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٤هـ تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها بأن تقوم موكلتي المدعية بتوريد عدد (٥٦) شتلة زراعية تزرع في الحدائق والأماكن العامة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره: (٦٤,٤٠٠,٠٠٠) أربعة وستون ألف وأربعمائة ريال سعودي بموجب الفاتورة (مرفق١). ثانياً: وعلى إثر هذا الاتفاق قامت موكلتي المدعية بتاريخ: ٢١/١٠/١٤٤٤هـ بتوريد ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها وتسليمها كامل الشتلات الزراعية المتفق عليها، واستلمتها المدعى عليها وعلى إثره قامت موكلتي بالتواصل مع منسوبي المدعى عليها وأثبتوا ذلك بموجب الرسائل المرسلة على تطبيق (الواتس آب) (مرفق ٢)، ولا يخفى عليكم أن الرسائل المرسلة من المدعى عليها يعد دليلاً رقمياً وفقاً لما نصت به المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، كما أن إثبات التسليم الذي أقروا به يعد إقراراً ضمنياً وفقاً لما نصت به المادة السادسة عشـر من ذات النظام ونص الحاجة منها (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة). ثالثاً: لم تسدد المدعى عليها مبلغ الشتلات الزراعية الموردة لها من قبل موكلتي بالرغم من استلامها كامل المبيع بالرغم من محاولة موكلتي التي تكررت هاتفياَ، الأمر الذي أجبر موكلتي مخاطبة المدعى عليها وإشعارها بالسداد بتاريخ: ٠٤/٠٩/١٤٤٥هـ بموجب المادة الثامنة والستون من نظام المحاكم التجارية، إلا أن موكلتي لم تجد من المدعى عليه سوى التسويف والمماطلة وخلق الأعذار، وقد أمهلت موكلتي المدعى عليها طوال تلك المدة بنية حسنة ولكن دون جدوى ولم ترى منها عزم حقيقي لإكمال الإلتزام، ولما حكمت به المبادئ القضائية (م ق د):(١٤٧/٤)،(٩/٢/١٤٢٠) ونصها: (إذا ألتزم العاقل بأمر يقدر على فعله، وقبض ثمن ما التزم به ألزم به، لأن عدم إلزامه يفتح بابا للمتلاعبين لأكل أموال الناس، وهو مما لا تأتي به الشـريعة الكاملة)، وحيث يتضح لكم مما ذكر أعلاه أن المدعى عليها تماطل في سداد ما بذمتها، الأمر الذي يبين لموكلتي نية المدعى عليها بأكل أموال موكلتي بالباطل وقد نهى الله عن ذلك قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). الطلبات: وتأسيساً لما سبق ذكره فإن موكلتي تطلب التالي: ١) إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ التوريد مبلغ وقدره: (٦٤,٤٠٠) أربعة وستون ألف وأربعمائة ريال سعودي. ٢) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المدعية مصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٩.٣٢٠) تسعة عشـر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال.)، وبسؤال مدير الشركة المدعى عليها الجواب أرفق رده في ملف القضية الإلكتروني ونصه: (ابتداءً أدفع شكلاً بـ: المدعي لا نعرفه ونعرف مصري الجنسية الذي يعمل ما بعد وصول الطلبية الثانية رفض الإجابة وحولنا إلى ابنه. أما ما ورد في الدعوى من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ ابتداء التعامل، ومدة العقد، والعدد صحيح. أما ما ورد في الدعوى من تاريخ نشوء الحق محل الطلب غير صحيح والصحيح هو (طلبنا ٧٠شجرة(...) لا تقل عن ٣بوصه حجم الجذع وصل دفعه ١٤ على المواصفات المطلوبة وتحول مبلغها)، وتاريخ نشوء التعاقد غير صحيح والصحيح هو (طلبنا تكملة الدفعة ٥٦شجرة ووصلت صغيره جدا وغير مقبولة ورفض الرد علينا نهائي وحولنا على ابنه)، وتاريخ التعاقد غير صحيح والصحيح هو (رفض الإبن التجاوب ورفض إرسال العنوان ودخل في الصلح جاره المهندس (...))، وقيمة التعاقد غير صحيح والصحيح هو (كون سعر ٣بوصه ألف ريال وينقص السعر حسب الحجم إلى ٥٠ريال)، والعمـلة غير صحيح والصحيح هو (أحاسبه على المقاس الذي أرسله بسعر السوق وليس من المنطق أن أتعاقد على ٣بوصه ويحاسبني على بوصه وبوصتين)، وصفة المدعي غير صحيح والصحيح هو (التعامل المصري حسن حسن حسين فهد وابنه عمار والمدعي لا يعلم عن المبيع)، ونوع العقد غير صحيح والصحيح هو (كون المطلوب ٣بوصه والمدعي مرسل مواصفات أخرى حتى أنها رفضت والفاتورة التي أرسلها غير موقعه وغيرها)، ونوع المعقود عليه غير صحيح والصحيح هو (لم نستلم كون الفاتورة التي أرسلها ٣بوصه والبضاعة أقل بكثر فغيرها بفاتورة مبهمة المقايسة وهذا من الغش)، وهل تم تسليم الثمن؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم ثمن ١٦ بثمن ستة عشر ألف كونها على المقايسة المطلوبة و٥٤غير مطابقه وأحاسبه بسعر السوق)، وهل تم تسليم المبيع؟ غير صحيح والصحيح هو (تم تسليم ١٦ و٥٤لم تستلم مونها مخالفه لنوع التعاقد ورفض استرجاعها)، ونوع المبيع غير صحيح والصحيح هو (وصل ١٦ الأولى صحية و٥٤ غير صحيحة)، ووصف المبيع غير صحيح والصحيح هو (الصحيح ٣بوصه حجم الساق والتي أرسلها مختلفة كما بالمرفق بمقايسة المهندس محمد جلال والمهندس محمد صفوت)، وآلية تعامل بين الطرفين غير صحيح والصحيح هو (كوننا نستلم ونوقع فاتورة استلام وقعنا الأولى والأخرى لم توقع لمخالفتها طبيعة العمل). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (ثمن مبيع أو توريد (بيع وتوريد)) فهي غير صحيحة والصحيح (الصحيح العدد فقط أما النوع فغير صحيح) وأنا غير موافق بسبب (كون المقايسة التي أرسله سعرها رخيص جدا وأنا أحاسبه بسعر السوق أنا أحضر تسعيره وهو يحضر تسعيره). وأضيف: نعم أنا أملك أكبر مشاتل في المنطقة الغربية ولكن المقاسات غير متوفرة لدي مما اضطرني إليه وهو لم يوضح. وأطلب: من المفروض يوضح نوع الشجر والمقايسة ومكان التوريد فهي لنيوم والتعامل هناك في المواصفات عالية جدا.)، وبعرضه على وكيلة المدعية قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه (المدعى عليها في جوابها على دعوى موكلتي أقرت باستلام الشتلات الزراعية وأقر أيضا بعدد الشتلات المستلمة، وعليها فأن موكلتي تستند بالمادة الربعة عشر من نظام الإثبات ونص الحاجة منها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وعليه فإن إقرار المدعى عليها حجة قاطعه عليه وفقاً لنص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات التي تنص (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). أما ما ذكرتها المدعى عليها من تفاصيل في جوابها فما هي إلا أقوال مرسله لا أسانيد لها وهي بذلك تحاول التهرب من دعوى موكلتي.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر أنه يطلب يمين المدعية على صحة دعواها ومبلغ المطالبة، وبعرضه على وكيلة المدعية قررت أن موكلتها تقبل بذلك و مستعدة لأداء اليمين على صحة دعواها ومبلغ المطالبة، وبجلسة ١٨/١١/١٤٤٥هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد الجلسة إلكترونيًا وعليه تقرر الدائرة شطب الدعوى، وبجلسة ٠٣/١٢/١٤٤٥هـ حضرت المدعية أصالة، كما حضرت وكيلتها المدونة بياناتها سابقا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعا، وبسؤال المدعية وكالة عن بينة موكلتها على أتعاب المحاماة فذكرت بأنه لا بينة لديها، ثم رجعت فذكرت بأن بينتها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وبسؤالها هل تم استلام شيء من الأتعاب فذكرت بأنه لم يتم استلام شيء من الأتعاب، وبعرض اليمين على المدعية أصالة بالصيغة التالية: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، أنني وردت للمدعى عليها الشتلات الزراعية وعددها (٥٦) شتلة زراعية بمبلغ قدره (٦٤,٤٠٠) ريال، وقد وردت جميع هذه الشتلات الزراعية بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وأنني أستحق هذا المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فذكرت المدعية أصالة بأنها غير متأكدة من موافقة الشتلات الزراعية للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، ولا تستطيع تأدية اليمين على المواصفات، كما تشير الدائرة إلى طلب وقف السير في الدعوى المقدم من المدعى عليه برقم (٤٥١٢١٥٦٢٨٣) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ، الذي تضمن أنه مسافر خارج المملكة وطلب تحديد موعد قادم، وبجلسة ٠٨/٠١/١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وحضر مدير الشركة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...)، وفيها قررت وكيلة المدعية أن موكلتها مستعدة للحضور وأداء اليمين بالصيغة التالية: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، أنني وردت للمدعى عليها الشتلات الزراعية وعددها (٥٦) شتلة زراعية بمبلغ قدره (٦٤,٤٠٠) ريال، وقد وردت جميع هذه الشتلات الزراعية بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وأنني أستحق هذا المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعقب مدير الشركة المدعى عليها بقبوله بصيغة اليمين، ويطلب حضور المدعية لتأديتها، وبجلسة ٢١ / ٢ / ١٤٤٦ هـ وفيها حضرت المدعية/ (...) تحمل الهوية الوطنية رقم (...) كما حضرت لحضورها وكالة/ (...) تحمل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...)، وفي هذه الجلسة أرفق ممثل المدعى عليها عبر محادثة التيمز ما يلي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا مانع لديه من الصلح بمبلغ (٤٠٠٠٠) ريال وأطالب إثبات ذلك والإلزام به) وأرفقت وكيلة المدعية: (نجيز الصلح المقدم من قبل المدعى عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعين ألف ريال، وأطلب إثبات ذلك والإلزام به) وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع جلسة الحكم بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه القضية رقم (٤٥٧١٢٣٦٤٠٤) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) واعتباره منهيا للخصومة بينهما في هذه الدعوى