حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630144283
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670008376/1446
رقم الحكم:4630144283
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670008376 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630144283 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670008376 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 27/06/1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (20) سيارة (...) موديل (2024) لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية، وقيمة الأجرة (43,000) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (1,548,000) مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (43,000) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال الحالة بتاريخ 20/08/1445هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (43,000) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال الحالة بتاريخ 22/09/1445هـ والمبالغ حالة السداد هي (81,092) واحد وثمانون ألفًا واثنان وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/08/1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 27/06/1445هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 20/08/1445هـ حتى 22/09/1445هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (81,092) واحد وثمانون ألفًا واثنان وتسعون ريال عن الفترة من تاريخ 20/08/1445هـ حتى 22/09/1445هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير بتاريخ 27/06/1445هـ على مطبوعات (مجموعة (...)) والمبرم بينها وبين المدعي وممهوراً بختم وتوقيع منسوب (مجموعة(...)) وتوقيع منسوب للمدعي. 2- إخطار موجه ل (مجموعة (...)) بمبلغ (40,850) أربعون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، ومبلغ (40,242) أربعون ألف ومائتان واثنان وأربعون ريال، ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 07/01/1446هـ ذكرت فيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 08/01/1446هـ ذكر فيها: ندفع بانعدام صفتها في الدعوى وفقاً للعقد المبرم مع المدعي حيث أشار في صدر العقد على رقم السجل التجاري رقم (...) مجموعة (...) شركة شخص واحد وذمتها مختلفة عن ذمة المدعى عليها في هذه الدعوى وأطلب صرف النظر عن دعواه، وعقدت المحكمة جلسة في 08/01/1446هـ: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، فعرضت الدائرة الصلح بين الطرفين، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أفاد بأن قدم جوابه عبر الطلبات، ووردت مذكرة من المدعية وكالة في 15/01/1446هـ ذكرت فيها: رداً على مذكرة وكيل المدعى عليها، المالك للشركتين شخص واحد، وفي تاريخ 13/02/2024م أي بعد العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليها بشهر، قامت المدعى عليها بإرسال بريد إلكتروني تطلب فيه صراحة: الرجاء إدراج السيارات على سجل شركة (...) وسيصلك الموظف ليتم استلامها (مع إرفاق السجل التجاري لشركة (...) وإرفاق خطاب على مطبوعات شركة (...)). وعند إقامة الدعوى يُطلب الرقم الوطني الموحد لجلب بيانات الشركة ولا يُطلب السجل التجاري، وتم تعبئة بيانات أطراف الدعوى حسب السجل التجاري المرسل من المدعى عليها لطلبها الواضح في البريد الإلكتروني وفي مطبوعات شركة (...) في إدراج السيارات محل العقد على سجل شركة (...) كمستخدم فعلي وهذه المراسلات متعلقة بالعقد، ولما تقدم ولبيان صفة المدعى عليها بالدعوى أطلب قبول الدعوى وإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتأخرة مبلغ (81,092) واحد وثمانون ألف واثنان وتسعون ريال، وبسؤال وكيلة المدعي عن الرد طلبت مهلة، وعقدت المحكمة جلسة في 17/02/1446هـ: ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة سيارات، والعقد بين تاجرين وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية لعدد (20) سيارة (...) موديل (2024) لمدة (3) ثلاثة سنوات ميلادية مبلغا وقدره وقدرها (81,092) واحد وثمانون ألفًا واثنان وتسعون ريال عن الفترة من تاريخ 20/08/1445هـ حتى 22/09/1445هـ وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد تأجير بتاريخ 27/06/1445هـ على مطبوعات (مجموعة (...)) والمبرم بينهها وبين المدعي وممهوراً بختم وتوقيع منسوب (لمجموعة (...)) وتوقيع منسوب للمدعي وأجملت المدعى عليها جوابها بالدفع بعدم الصفة كون العقد ليس معها وإنما مجموعة (...) شركة شخص واحد وردت المدعية أن مالك الشركتين هو شخص واحد وبعد العقد المبرم بشهر، قامت المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني تطلب فيه صراحة إدراج السيارات على سجل شركة (...) وجرى إرفاقه على المدعى عليها وهي المستخدم الفعلي وأجابت المدعى عليها أن الشركتين ذمتهم مختلفة وما ذكرته بشأن التشغيل السيارات وتقرير المرور فهو صحيح وهذا بطلب من المستأجر الفعلي وهي (...) عليه اطلعت الدائرة على العقد المشار له في أسانيد المدعي كما اطلعت على البريد المرسل من قبل المدعى عليها كما اطلعت على أسانيد المدعي وإقرار المدعى عليها بصحة كونها المستخدم الفعلي لدى المرور فبناء عليه وعلى ما أقرت به المدعى عليها من كونها المستخدم الفعلي للسيارات ومالك الشركتين هو شخص واحد وقد أثبت البريد صحة ما يدعيه المدعي من كون الالتزام أصبح على المدعى عليها وذلك لعدة اعتبارات أولا كون مدير الشركتين شخص واحد وطلب إدخال السيارات تحت سجل المدعى عليها وهو المستخدم الفعلي لها وهذه قرائن تقوي صحة ما يدعيه المدعي ما ترى معه الدائرة قبول طلب المدعي. وبما أن المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والمحرر في 09/01/2024م والمذيل بختم المدعى عليها مطالبة ماليه للفترة من 01/03/2024م إلى 31/03/2024م بمبلغ (40850) ريال ومطالبة مالية للفترة من 01/04/2024م على 30/04/2024م بمبلغ (40242) ريال ومجموع المطالبتين هو (81092) ريال وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوبًا ملاقيًا للدعوى وغاية ما قدمت الدفع بعدم صفتها بالدعوى النتيجة: رقم السجل مختلف للمدعى عليها بما ورد في العقد نساله عن السبب/تبين بأن العقد مع شركة (...) والمدعى عليها طلبت تحويل العقد عليها ثم تتنصل في هذه الدعوى من ذلك ولم تجب على على البريد المرفق لذا نحكم للمدعية بالأجرة لثبوت إحالة الالتزام للشركة المدعى عليها فلم تنكر الإحالة وصاحبهما واحد وشخص واحد فثبتت الصفة وعي المستخدم الفعلي. ولأن الدائرة تحققت بصفتها بالدعوى الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا للمادة (29/1) من نظام الاثبات، وتنتهي معه الى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدائرة: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (81,092.00) واحد وثمانون ألفاً واثنان وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.