حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630123219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571419623/1445
رقم الحكم:4630123219
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571419623 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630123219 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571419623 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) (مساهمة مقفلة) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/(....)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعي عليه:ا أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (رمل (بطحه)، وتاريخ ابتداء التعامل 06/05/1441هـ، الموافق 01/01/2020م، بثمن إجمالي قدره مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم الرمل لدى مصنع الشركة (...)ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركة بموجب إيصالات استلام البوابة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/01/1445هـ، الموافق 11/08/2023م، -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وختم وكيل المدعي: صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (250,517.45) مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عبارة عن فواتير، وسندات استلام، وكشف حساب، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/01/1446هـ، وفيها حضر وكيل المدعي:/(....) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا/ (...)بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه قدم صحيفة دعوى محررة عبر الدردشة ونصها: موكلي يطالب المدعي عليه:ا بمبلغ مالي قدره (250,517.45) ريال سعودي، لم تلتزم بسداها، ونوضح ذلك على النحو التالي:1-قام المدعي: بتوريد (رمل بطحه) للمدعى عليها، وابتداء التعامل منذ تاريخ06/05/1441هـ، الموافق 01/01/2020م، 2- وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع (مرفق رقم1) (تسليم الرمل لدى مصنع الشركة (...) ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركة بموجب إيصالات استلام البوابة)،3-ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عيها للمدعى المبلغ المستحق من ثمن المبيع (توريد البطحة)، بأجمالي بمبلغ قدره (250,517.45)، (مرفق رقم 2) فواتير، 4-ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) (مرفق رقم 3)، طلبات المدعي:: لذا أطلب إلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (250,517.45) مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، هذه دعواي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا أحال المذكرة المقيدة بتاريخ 11-1-1446هـ ونصها: بدايةً، إن موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي: من حيث المبلغ المطالب به، إذ يتضح أن أوراق الدعوى المقدمة من المدعي: جاءت خالية تماماً مما يثبت دعواه، فكل ما ورد في صحيفة الدعوى ما هو إلا مجرد كلام مرسل ليس به أي دليل أو إثبات أو أي مستند يؤسس عليه مطالبته، حيث لم يقدم المدعي: أي بينة تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة كما يزعم، ونورد الرد على جميع المستندات المقدمة من طرف المدعي:ة بالتفصيل التالي: أولاً: فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعي:: بالاطلاع على الفواتير نجد أنها صادرة من نظام المدعي: الخاص دون أن تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، إذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتورة الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعي:، وكون الفاتورة صادرة من نظام المدعي: الخاص به ولا تحمل ختم موكلتي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفى أنه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكرها جملة وتفصيلا، ثانيًا: فيما يتعلق بكشف الحساب المقدم من قبل المدعي:: نفيدكم أن كشف الحساب المقدم من المدعي: يطاله ذات حكم الفواتير المقدمة منه في كونها مصطنعة، حيث أنها صادرة من نظامه الخاص ولا يحمل أي ما يفيد اعتماد موكلتي للمبالغ الواردة به وموكلتي تنكره وتنكر صحته جملة وتفصيلًا، ثالثًا: فيما يتعلق بكروت الميزان المقدمة من المدعي:: نفيدكم أن الكروت المقدمة من المدعى مبهمة ولا تفيد ارتباطها بالتعامل محل الدعوى أو الفترة المطالب بها، كما لا تتضمن أي مبالغ مالية لصالح المدعي:، وبالتالي لا يمكن الأخذ بها كدليل في استحقاق المدعي: مبلغ المطالبة، ولما تقدم يظهر ضعف حجة المدعي: وخلو الدعوى من الأسانيد المقبولة قانونًا، وأن ما استند عليه المدعي: لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلتي، إذ لم يقيم الدليل القاطع والصحيح والذي على أساسه تستحق هذه القيمة، وحيث نصت الفقرة (و) من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات على: (ترفع الدعوى من المدعي: بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعي عليه:م. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: … و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي:، وأسانيده). وقد ثبت أن المدعي: لم يرفق مع صحيفة الدعوى أي مستند يعضدها واكتفت بمزاعم مرسلة؛ الأمر الذي يتعين على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها أحرى بالرفض، الطلبات: بناء على ما سلف نلتمس رفض دعوى المدعي:ة لافتقارها السبب، والمبرر، والسند النظامي ، وبعرضها على وكيل المدعي: طلب مهلة للرد عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال 15 يوم وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي تاريخ 19/01/1446هـ، أودع وكيل المدعي: مذكرة أفاد فيها 1-الفواتير الصادرة من المدعي: هي فواتير ضريبة صادرة عن نظام محاسبي وهي مستند للمبلغ المطالب به من المدعي:،2- نوضح بان الكشف الذى تم إرفاقه في الدعوى والذى ينكره المدعي عليه:ا وكالة فهو مصور من جهاز الحاسب الخاص بالمدعي عليه:ا وليس من صنع المدعي:، ويعتبر هذا الكشف كبينة واضحة لوجود التعامل بين المدعي: والمدعي عليه:ا ، ونؤكد أن كل ما تم الدفع به من قبل وكيل المدعي عليه:ا غير صحيح، وذكر وكيل المدعي عليه:ا أن موكلته تنكر صحة الدعوى جملة وتفصيلاً ! ، فنطرح سؤال بواسطة الدائرة كيف تنكر جملة وتفصيلاً والمستند عليه ختم موكلته باستلامها هذا ما يؤكد أن المدعي عليه:ا تحاول أن تتنصل عن وفاء الاستحقاق للمدعي،3- هذه المستندات بينة واضحة على أن المدعي عليه:ا استلمت البضاعة (الرمل) ومختم بختم المدعي عليه:ا ولذلك تكون الفواتير الضريبية صحيحة وعلى صحة المبلغ وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع (تسليم الرمل لدى مصنع الشركة (...) ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركة بموجب إيصالات استلام البوابة)،4- كما نرفق بينة أخرى على وجود التعامل بين المدعي: والمدعي عليه:ا وهو عبارة عن حوالات مالية صادرة من المدعي عليه:ا للمدعي لسداد جزء من المبلغ المستحق للمدعي، ولكن تماطل بسداد المبلغ المتبقي المطالب به ، 5- كما نوضح أن المدعي: على تواصل مع المدعي عليه:ا عبر الموظفين الإدارة المالية ومطالبتهم بسداد المبالغ غير مسدده للمدعي وكل مرة كان يعدوا بتحويل المبلغ ولكن ما يوفوا بالوعود المتكررة، 6- تم إرسال رسالة عبر الايميل بمطالبة سداد المبلغ المتبقي، ولم تتجاوب المدعي عليه:ا بسداد المبلغ، ولم تنكر أو تدعي بدعم الأحقية في المبلغ ولم تقم بالسداد وهذا ما أضر بالمدعي: للتوجه بدعوى أمام فضيلتكم يطالب بإلزام المدعي عليه:ا بسداد المبلغ المتبقي، 7-وثم جلسنا بمصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وعرضت وكيلة المدعي عليه:ا الصلح والسداد المبلغ على دفعات ولكن المدعي: رفض وطالب بسداد المبلغ المتبقي دفعة واحدة، 7-ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عيها للمدعى المبلغ المستحق من ثمن المبيع (توريد البطحة)، بأجمالي بمبلغ قدره (250,517.45)، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (250,517.45) مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، وفي تاريخ 10/02/1446هـ، أودع وكيل المدعي عليه:ا مذكرة أفاد فيها أولًا: ردًا على ما جاء في الفقرة (1) من مذكرة المدعي:ة: ”... الفواتير الصادرة من المدعي: هي فواتير ضريبة صادرة عن نظام محاسبي وهي مستند للمبلغ المطالب به من المدعي: …“ نؤكد على أن الفواتير صادرة من نظام المدعي: الخاص ولا تحمل اعتماد المدعي عليه:ا لها، إذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل المدعي عليه:ا لكي تكتسب الفاتورة الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعي:، وكون الفاتورة صادرة من نظام المدعي: الخاص به ولا تحمل ختم المدعي عليه:ا فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفى أنه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل المدعي عليه:ا أي التزامات وهي كما تقدم تنكرها جملة وتفصيلا، ثانيًا: ردًا على ما جاء في الفقرة (2) من مذكرة المدعي:ة: ”... نوضح بان الكشف الذى تم إرفاقه في الدعوى والذى ينكره المدعي عليه:ا وكالة فهو مصور من جاهز الحاسب الخاص بالمدعي عليه:ا وليس من صنع موكلي … فنطرح سؤال بواسطة الدائرة الموقرة كيف تنكر جملة وتفصيلاً والمستند عليه ختم موكلته باستلامها هذا ما يؤكد أن المدعي عليه:ا تحاول أن تتنصل عن وفاء الاستحقاق لموكلتي …“ تنكر المدعي عليه:ا صحة تلك المزاعم، والكشف لا يعود للمدعى عليها بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن القول بغير ذلك حيث لا يحتوي على ديباجة المدعي عليه:ا الرسمية في مقدمة الكشف، وعلاوة على ذلك فإن الكشف لا يحمل ختم المدعي عليه:ا الرسمي كما تزعم المدعي:ة، وكل ذلك يؤدي إلى أن الكشف عبارة عن مستند مصطنع من جانب المدعي:ة، ثالثًا: ردًا على ما جاء في الفقرة (3) من مذكرة المدعي:ة: ”... هذه المستندات بينة واضحة على أن المدعي عليه:ا استلمت البضاعة (الرمل) ومختم بختم المدعي عليه:ا ولذلك تكون الفواتير الضريبة صحيحة وعلى صحة المبلغ وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع (تسليم الرمل لدى مصنع الشركة (...) ويتم استلامها عن طريق بوابات الشركة بموجب إيصالات استلام البوابة) …“ تستمر المدعي:ة في مزاعمها ولم تقدم أي شيء جديد في هذا الخصوص؛ لذا فإن المدعي عليه:ا تتمسك بردها السابق وهو أن الكروت المقدمة من المدعى مبهمة ولا تفيد ارتباطها بالتعامل محل الدعوى أو الفترة المطالب بها، كما لا تتضمن أي مبالغ مالية لصالح المدعي:، وبالتالي لا يمكن الأخذ بها كدليل في استحقاق المدعي: مبلغ المطالبة، رابعًا: ردًا على ما جاء في الفقرة (4) من مذكرة المدعي:ة: ”... كما نرفق بينة أخرى على وجود التعامل بين المدعي: والمدعي عليه:ا وهو عبارة عن حوالات مالية صادرة من المدعي عليه:ا للمدعي لسداد جزء من المبلغ المستحق لموكلي، ولكن تماطلت بسداد المبلغ المتبقي المطالب به …“ لم تنكر المدعي عليه:ا وجود تعامل بين الطرفين، ولكنها تنكر استحقاق المدعي:ة مبلغ المطالبة الحالية، رابعًا: ردًا على ما جاء في الفقرة (5) و (6) و (7) من مذكرة المدعي:ة: زعمت المدعي:ة عددًا من المزاعم الباطلة، عليه فإن المدعي عليه:ا تنكرها جملة وتفصيلًا، وختم مذكرته بطلب رفض دعوى المدعي:ة لافتقارها السبب، والمبرر، والسند النظامي، وفي جلسة 10/02/1446هـ، فيها حضر وكيل المدعي:/ بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا/ بالوكالة رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعي: عن حصر دعوى موكله أفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعي عليه:ا بأن تدفع لها مبلغا وقدره (250.517.45) مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنها فواتير وكشوف حساب وسندات استلام البضاعة ومحادثات وأتساب وتصاريح دخول الميناء وحوالات بنكية من المدعي عليه:ا للمدعي وبطلب الجواب من المدعي عليه:ا أحال على جوابه المرفق في النظام ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي: يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعي عليه:ا بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره (250.517.45) مئتان وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال و خمسة وأربعون هلله، بموجب البينات التالية: فواتير وكشوف حساب وسندات استلام البضاعة ومحادثات وأتساب وتصاريح دخول الميناء وحوالات بنكية من المدعي عليه:ا، وحيث إن وكيل المدعي عليه:ا أقر بصحة التعامل، وأنكر استحقاق المبلغ للمدعي، والدائرة وهي بصدد تقرير اطلعت على البينات المقدمة من وكيل المدعي:، والتي نص عليها وكيل المدعي: قي لائحة دعواه: الفواتير، سندات استلام البضاعة، كشف الحساب، فوجدت أن بعضها يعضد بعضاً، مما يجعلها تتقوى في مواجهة دفع وكيل المدعي عليه:ا الذي أنكر استحقاق المدعي: للمبلغ المطالب به، فوكيل المدعي عليه:ا أنكر الاستحقاق للمدعى به، منكراً الفواتير وكشف الحساب، ولكن يرد هذا الإنكار سندات الاستلام للبضاعة التي هي على مطبوعات المدعي عليه:ا، وبختمها، ولم ينكر وكيل المدعي عليه:ا هذا الختم أو التوقيع فبالتالي هي حجة ويعتمد عليها ، استناداً لنص المادة (29) من نظام الإثبات التي نصت على: ( 1- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى الحق عنه.)، مما يجعل الدائرة تطمئن لصحة الفواتير المقدمة، عليه، وحيث إن وكيل المدعي عليه:ا لم ينكر التعامل، ولا الختم والتوقيع التي على سندات الاستلام للبضاعة، ولم يقدم دليلاً لخلو ذمة موكلته من مبلغ المطالبة، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه:ا / شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (250,517.45) مائتان وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.