حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630148786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630148786
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670117989لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630148786 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670117989لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/06/27هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في جمع المخلفات الصيدلانية والتخلص منها ورسوم النقل، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/12/12هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (72,208.50) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وخمسون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (72,208.50) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية (مترجم) بتاريخ 2023/06/12م بمبلغ وقدره (72,208.50) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وخمسون هللة والصادر لشركة الرياض فارما والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/18هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وحصر بينته على مطابقة رصيد بتوقيع ممثل المدعى عليها بتاريخ 2023/06/19م بمبلغ المطالبة محل الدعوى وكشف حساب صادر من المدعية وفواتير موقعة من قبل ممثل المدعى عليها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها؛ أجاب: أنه تم الصلح بين الطرفين على دفع المبلغ محل المطالبة بعد شهر من الآن، ثم اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على: (أن تدفع المدعى عليها شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (72,208.50) اثنان وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وخمسون هللة للمدعية شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 2-24/09/22م على أن يتم انهاء القضية محل الدعوى)، هكذا اصطلحا، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصُّلح وألزمتهما التَّمشي بموجبِه وعليه تكون القضيَّة منتهية بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية.