حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430777731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430777731

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470840739 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430777731 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٤٠٧٣٩ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مساهم)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٠١م، والشركة حاليًا منتهية بسبب انتهاء عقد المساهمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه شهادة مساهمة، ونوعها مساهمات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ الموافق ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: توقف المدعى عليها عن الدفع؛ استنادًا على شهادة مساهمة، وحالة رأس المال في الوضع الحالي: مدفوع إلى المدعى عليها. ٢- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٠.٠٠) خمسون ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح: شهادة المساهمة عن الفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ وحتى ٠١/ ٠١/ ١٤٢٦هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٦هـ، وذلك بسبب انتهاء المساهمة، هذه دعواي، وقد أرفق طي صحيفته شهادة مضاربة أسهم رقم (...)، للمساهم: (...)، بداية العقد: ١٤٢١هـ، ونهايته: ١٤٢٦هـ، عدد الأسهم: (٢٠) سهمًا، ومبلغ المساهمة: (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض بذات المبلغ برقم (...)، وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٠١، وجميعها على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلة بتوقيعها وختمها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سلمه للمدعى عليها للاستثمار به في تجارة التمور، وذكر بأن بينة موكله على ذلك شهادة المساهمة رقم (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (...) بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ثم أضاف وكيل المدعي بأنه يحتفظ بحق موكله بإقامة دعوى مستقلة بخصوص الأرباح، فسألته الدائرة هل استلم موكله جزء من رأس المال؟ فأجاب بأن موكله لم يستلم أي مبلغ من رأس المال المسلم للمدعى عليها وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي حصر دعوى موكله في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال موكله المسلم للمدعى عليها للاستثمار به في تجارة التمور وقدره مائتا ألف ريال، وقدم بينة موكله على ذلك والمتمثلة في شهادة المساهمة رقم (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وسند القبض رقم (...) بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٢هـ بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ولم تحضر المدعى عليها لبيان قيامها بالعمل به من عدمه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة هذا اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٢٠٠.٠٠٠ مئتا ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث