حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430741848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812727/1444
رقم الحكم:4430741848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812727 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430741848 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470812727 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...) ، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم ((...)) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ارضية خشب ومرايا - ممر هيكل مضلعة) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/7هـ الموافق 2022/11/01م بثمن إجمالي قدره (104,500.00) مائة وأربعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (72,450.00) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (محادثة واتس أب - سداد جزء من المبلغ - الفاتورة).و اختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,050.00) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 27/08/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلا بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هو الفاتورة وصورة حواله جزء من المبلغ و صورة محادثة واتس للمبلغ المتبقي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بانه مستجد على القضية ولم يوكل فيها إلا يوم أمس ويطلب مهلة للرجوع لموكلته فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم جوابه في الجلسة وقد أمهلته الدائرة المهلة الكافية فأجاب بان موكلته لم تقم بتزويده بأي جواب فعقب وكيل المدعية بأنه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمة ويطلب الفصل في الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (31,050.00) واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريال، يمثل قيمة توريد مواد. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفاتورة وصورة حواله جزء من المبلغ و صورة محادثة واتس للمبلغ المتبقي، وحيث أن الفاتورة تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الدائرة قد أمهلت وكيل المدعى عليها المهلة الكافية في الجلسة ولم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. وحيث أن الدائرة طلبت منه تقديم جوابه في الجلسة بعد أن أعطته المهلة الكافية فأجاب بأن موكلته لم تقم بتزويده بأي جواب ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...)الترفيهية للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...)للصناعات الخشبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (31050.00) واحد وثلاثون الف وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.