حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430741970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813996/1444
رقم الحكم:4430741970
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813996 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430741970 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470813996 لعام 1444ه المدعي: شركة الاتقان السعودية للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: يوسف أحمد بن حمد الجهني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت المدعية بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ 14/03/1437هـ الموافق 25/12/2015م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد المصدات وتركيب) وتاريخ ابتداء التعامل 05/03/1437هـ الموافق 16/12/2015 م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٤.٠٠) أربعة عشر يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/02/1435هـ الموافق 25/12/2013م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً و تم ارفاقه و اختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المدعى عليه برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (تم فسخ العقد ورد الثمن)، استناداً على (صك الحكم). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 27/08/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بانها تطلب الحكم بترك هذه الدعوى حيث ذكرت بان قد سجلت بينات المدعي بسم الشركة الموجودة بيناتها في خانة المدعين بينما هذه الشركة لا صفة لها في الدعوى والصحيح ان الدعوى مقامة من شركة الاتقان للتجهيزات المعدنية وحيث انه تعذر علينا تعديل بيانات المدعية عن طريق نظام ناجز، وحيث ان المدعية لا صفة لها بالدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب في هذه الدعوى ترك هذه الدعوى لما ذكرت في وقائع هذه الدعوى، ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى و يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام؛ استنادًا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث تحققت الدائرة من المسائل الأولية المشار لها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4470813996) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي