حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072552/1444
رقم الحكم:4430738817
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072552 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738817 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٧٢٥٥٢لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها استعملت صورة المدعي الشخصية واسمه الأول (...) في صفحة تطبيق (...) في متجر الهواتف الذكية، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (٣٦٠.٠٠٠) ريال، وأرفق وكيل المدعي صورة صفحة التطبيق المشار إليه. فقدم وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن أن ما ذكره وكيل المدعي من استخدام صورة موكله في صفحة التطبيق فغير صحيح، والصحيح أن شركة (...) للحاسب الآلي قد تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٠هـ، لتطوير تطبيق الأجهزة الذكية للعملاء وتعهد بتطويرها وما يتعلق بها على أكمل وجه وبدون أي تقصير استناداً للمادة الثالثة من العقد المبرم مع المدعى عليها، وحسب العقد المبرم مع الشركة المشار إليها أعلاه فإنها المسؤولة بالكامل عن برامج التواصل الاجتماعي وأن المدعى عليها ليس لها علاقة بالتعدي على حقوق المدعي وبناء عليه فلا يوجد خطأ من المدعى عليها. فسألت الدائرة وكيل المدعي هل لموكله علاقة بالشركة التي أشار إليها وكيل المدعى عليها؟ فأنكر وكيل المدعي ذلك وقرر بأنه ليس بين موكله والشركة أي علاقة، ولم يسبق أن تعاقد معها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ما يثبت أن استعمال موكلته للصورة كان مشروعا، فذكر بأنه بعد الرجوع للإدارة المختصة أفادت بأنه لا يوجد تعاقد مع المدعي كما أنه لم يرد لموكلته إفادة من الشركة التي قامت بالتعاقد معها للحملات الإعلانية حتى الآن، كما أن موكلته تستند لصحة استعمال المصنف محل الدعوى استنادا للمادة ١٧ من نظام حماية حقوق المؤلف باعتبار أن المدعي من أصحاب الشهرة منذ ٢٠٠٤م باعتباره إعلامي معروف. وبعد دراسة القضية ولما يلي من أسباب فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (٣٦٠.٠٠٠) ريال مقابل استعمال صورة المدعي في صفحة تطبيق (...) في متجر الهواتف الذكية بدون إذنه. ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ, فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة على وفق ما تقدم. وأما من حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر استعمال صورة المدعي ودفع بأن المدعى عليها تعاقدت مع شركة (...) للحاسب الآلي لتطوير تطبيق الأجهزة الذكية للعملاء، وحسب العقد المبرم مع الشركة المشار إليها أعلاه فإنها المسؤولة بالكامل عن برامج التواصل الاجتماعي وأن المدعى عليها ليس لها علاقة بالتعدي على حقوق المدعي وبناء عليه فلا يوجد خطأ من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعي أنكر صلة موكله بالشركة المشار إليها، وبما أن المادة (١/١٧) من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على ما يلي: "لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها."، وبما أن المادة نصت صراحة على عدم أحقية من قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ويفهم من ذلك -من باب أولى- عدم أحقية غيره من القيام بذلك إلا بعد أخذ إذن الشخص المصوَّر، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت مشروعية استعمال موكلته للصورة، فلم يقدم شيئاً، وبما أن المادة (٢١) قد نصت على ما يلي: " تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام:... ١١- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه. " وبما أن الثابت للدائرة استعمال المدعى عليها لصورة المدعي في صفحة تطبيق (...) في متجر الهواتف الذكية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها على صورة المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن استعمال المدعى عليها لصورة المدعي باعتباره مستثنى من الحماية لكون المدعي من أصحاب الشهرة، فعلى فرض شهرة المدعي، فإن الظاهر للدائرة أن الاستثناء الوارد في المادة (١/١٧) إنما هو في حال وجود الشخص في الصورة عرضاً لا أن تكون الصورة مركزة عليه أو يكون هو العنصر الأبرز والأهم في هذه الصورة، وإلا لاستعملت صور الأشخاص في الحوادث الواقعة علناً أو المتعلقة بالموظفين الرسميين أو ذوي الشهرة العامة في الدعاية والإعلان والتربح استناداً لهذه المادة، ومقصود النظام على خلاف ذلك. وبما أن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وقد ثبت خطأ المدعى عليها باستعمال الصورة دون إذن بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعي جرّاء نشر الصورة بغير إذنه، وبما أن الثابت للدائرة نشر صورة المدعي، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة، فقد انتهت إلى تعويض المدعي بمبلغ قدره (٧.٠٠٠) ريال، تكون جبراً للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى رفض ما زاد على ذلك لعدم ثبوت استحقاق المدعي ما زاد على ذلك من تعويض. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) على صورة المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) الشخصية. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٧.٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ورفض ما زاد على ذلك.