حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430757475

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470541134/1444
رقم الحكم:4430757475
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470541134 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430757475 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470541134 لعام 1444ه المدعي: شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة عبدالله علي الفهاد للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن موكلته وردت للمدعى عليه سيارات، بثمن إجمالي قدره: أربعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة ريال (٤٠٩,٨٠٠)، ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال(١٧,١٩٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال(٥٧,٧٠٠)، إضافة إلى طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: واحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال واثنان وستون هلله (٢١,١٥٨.٦٢)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه، المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ محمد بن سعد محمد جريد، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (431309816) وتاريخ 19/3/1443ه، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (195895488) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة: سبعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال (57,700) متبقي من قيمة مبيع سيارات وفق العقد وكشف الحساب، وقد اطلعت الدائرة على العقد فتبين أن العقد قديم جداً فسألت وكيل المدعية عن ذلك فأجاب بقوله أن ذلك كان بسبب وجود خلاف بين موكلته والشركة الأم وهي شركة نيسان أدى ذلك إلى تأخر المطالبة وبطلب مزيد بينة طلب مهلة لتقديمها في الجلسة القادمة مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية تبين عدم انضمام أي من أطراف الدعوى والذي جرى تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (68411060) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر أطراف الدعوى عن النفاذ إلى هذه الجلسة، عليه فإن الدائرة تعتبرهما متغيبان عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظر الدعوى برقم: (4410959159) وتاريخ 13/8/1444هـ، ثم حددت لها الدائرة موعداً، وفيه انضم وكيل المدعية/ عائض بن محمد عايض البقمي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (431309816) وتاريخ 19/3/1443هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (70701964)، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية نسخة من محضر الاستلام واستمارة السيارات محل الدعوى، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى تسليم الثمن قدره: سبعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال (57,700)، وذلك مقابل بيع سيارات للمدعى عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعواه بطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال (57,700)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بينهما بتاريخ 19/10/1425هـ، والممهور بختم المدعى عليه، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وبالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2/12/2004م، والمتضمن بيع المدعية على المدعية عدد عشرة (10) سيارات من نوع (صني) إنتاج سنة 2004م بقية إجمالية قدرها: أربعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة ريال (٤٠٩,٨٠٠)، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات شهرية قدرها: سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعون ريال (١٧,١٩٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم أمر تسليم السيارة المحرر بتاريخ 16/12/2004م والموقع من مندوب مؤسسة المدعى عليه المفوض باستلام السيارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالله بن علي بن صالح الفهاد، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة عبدالله علي الفهاد للتجارة والمقاولات بأن يدفع للمدعية/ شركة الحمراني للاستثمار التجاري، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره سبعة وخمسون ألف وسبعمائة ريال، (57.700)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالله إبراهيم العجلان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث