حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430785784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470683225/1444
رقم الحكم:4430785784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470683225 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430785784 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٣٢٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٥/٠٣ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.٨٥٣) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد سباكة وكهرباء لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب العميل، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وتطلب موكلتي يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، هكذا قررت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين النافية وفي حال تخلفها عن الحضور ستعد ناكلة استنادا إلى المادة رقم ١٠٣ من نظام الإثبات، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تبلغت بأداء اليمين على نفي الدعوى ولم تحضر وذلك بموجب التبليغ رقم ٧١٤٤٦١٩٨، وبناء على تخلفها عن حضور الجلسة لهذا اليوم فقد عدتها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين وقررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.٨٥٣) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد سباكة وكهرباء لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) ؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليها حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث إن المدعي لم يقدم بينةً موصلة على ما ذكره في دعواه وطلب يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنها تخلفت عن الحضور ولم تتقدم بعذر لتخلفها، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر.. وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناءً على ما رود في المادة الثالثة بعد المائة الفقرة الثانية من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصت على " إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٨٥٣) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث