حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430734950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430734950
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212680 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430734950 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٦٨٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ٢٧ /٠٢ /١٤٣٤هـ الموافق ٠٩ /٠١ /٢٠١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات وتاريخ ابتداء التعامل٢٧ /٠٢ /١٤٣٤هـ الموافق ٠٩ /٠١ /٢٠١٣م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٦ /٠٤ /١٤٣٤هـ الموافق ٠٨ /٠٣ /٢٠١٣م بمبلغ قدره(٦٦,٠٩٤.٢٥) ستة وستون ألفًا وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ /٠٤ /١٤٣٤هـ الموافق ٠٨ /٠٣ /٢٠١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب واتفاقية سداد).، انتهى فيها إلى طلب: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٠٩٤.٢٥) ستة وستون ألفًا وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، هذه دعواي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ،: الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليه أعلاه: (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)ــ محامي متدرب ــ بصفته وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات بموجب التبليغ الالكتروني رقم ١٨١١٦٦٥٠٢ وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أرسل عبر خاصية المحادثة تحريراً لها هذا نصه:" ١) تقدمت المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٠٩ م للمدعية بطلب فتح حساب للبيع بالآجل. ٢) اشترت المدعى عليها من المدعية مجموعة من إطارات السيارات من نوع (...) بقيمة (٦٦,٠٩٤.٢٥ ريال) ستة وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة وتم الاتفاق على أن يكون سداد المبلغ خلال ٦٠ يوماً. ٣) حلّ موعد السداد ولم تدفع المدعى عليها قيمة المبيع. ثانياً: الطلبات: لما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم التالي: - الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ٦٦,٠٩٤.٢٥ ريال) ستة وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، تمثل قيمة المبيع" وبطلب البينة منه أحال على مرفقات صحيفة الدعوى، فجرى الاطلاع عليها وتبين أن ثمة فاتورة باللغة الإنجليزية وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ترجمة لها مع ما لديه من مزيد بينة على أن يقدم ذلك خلال عشرة أيام عن طريق طلب على القضية، وفي جلسة انعقدت بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية وفق بياناته المثبتة سابقا، و (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عن مدى حمله رخصة محاماة أو تمثيل نظامي للمدعى عليها؟ أجاب بالنفي، وأوضح أنه مدير الإدارة القانونية لدى المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بوجوب أن يكون الحاضر عن موكلته محامياً أو ممثلا نظاميا لها مرخصا بذلك فاستعد بتدارك ذلك في الجلسة القادم. وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم تقديم وكيل المدعية الترجمة المطلوبة منه، وبسؤاله عن ذلك؟ اعتذر عنه بسبب إشكال لدى مكتب الترجمة وطلب إمهاله لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بأنها ستمهله مهلة أخيرة لذلك على أن يقدم الترجمة مع ما لديه من مزيد بينة خلال خمسة أيام، وفي جلسة انعقدت بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليه أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعية وفق بياناته المثبتة في ملف القضية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بالجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٩١٠٥٧٧١٤) ثم أحال وكيل المدعية على ما قدمه في ملف القضية بعد الجلسة الماضية، فجرى الاطلاع عليه ومن ثم سألته الدائرة عما لديه من مزيد بينة؟ فقرر أنه ليس لديه سوى ما قدم. وعليه وبعد تأمل ملف القضية ومستنداتها فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ليس لموكلته سوى طلب يمين مدير المدعى عليها على نفي صحة الدعوى، فقرر قائلا: أطلب إمهالي للرجوع لموكلتي وتحديد موقفها من ذلك هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم طلب عبر النظام بالإفادة عن ذلك خلال خمسة أيام، وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ انعقدت عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من يمثلها، ولتغير التشكيل فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد آخر وفي جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ: انعقدت عن بعد حضر وكيل المدعية وبسؤال المدعي وكالة عن اختلاف المبلغ عن ما قدموه في الطلب رقم (...) حيث كان مبلغ وقدره (١٣١٠٠٠ ريال) عن مبلغ المطالبة فأجاب قائلا لقد تم سداد ما زاد عن مبلغ المطالبة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وأما في الموضوع فبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٦٦,٠٩٤.٢٥) ستة وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها مذيل بختمها وتوقيعها واتفاقية سداد على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها مذيل بختمها وتوقيعها، وفاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م غير مذيلة بختم أو توقيع من المدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٦,٠٩٤.٢٥) ستة وستون ألفًا وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة ؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)