حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430785603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470870245/1444
رقم الحكم:4430785603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470870245 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430785603 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470870245 لعام 1444ه المدعي: احمد حسان احمد الخالدي المدعى عليه: مشعل احمد حسان الخالدي ABDULRAHMAN M ABOALFADEL MIRA احمد حسين احمد الزن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا موظفين لدى شركات المدعي وقد نشأ نزاع متعلق بـ (قيام المدعى عليهم بإصدار وكالة من موكلي بصفته الشخصية دون علمه ونقل حصص الشركات)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك خطر فوات حقوق موكلي، لذا أطلب منع المدعى عليهـ/ـا من السفر ومستعد بتقديم تأمين . وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 7/9/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الدعوى أرفق في محادثة الجلسة ما نصه: (إشارة إلى طلب منع السفر للمدعى عليهم فإننا نرد من الناحيتين الشكلية والموضوعية بما يلي: أولاً: لم يرافق هذا الطلب ضمان نقدي والذي أوجبته المادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانياً: عدم تحرير الطلب بحسب متطلبات المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بدليل أن الطلب تضمن شركة غسل المحدودة، وهذه الشركة لا يملكها المدعي ولم يسبق له ملكيتها أو ملكية حصة فيها. ثالثاً: أن محل الحق الموضوعي شركات مقرها داخل السعودية لذا لا محل لطلب منع السفر لأنه غير منتج في هذا الحق. رابعاً: أن المدعى عليه الثاني (عبد الرحمن ميرة) لديه إقامة مميزة دائمة، ومستثمر في عدة شركات بقطاعات تجارية، وصناعية، ويملك عقار، ومركبات، ومقيم في المملكة العربية السعودية منذ أربعين سنة، ومعه أفراد عائلته لذا فإن ما ذكره المدعي من تبرير لطلب منع السفر لا محل له. خامساً: أن المدعى عليه الثالث (أحمد الزن) مقيم بالمملكة منذ ولادته ونشأ فيها وله أبناء وهم بمدارس الآن في المملكة العربية السعودية، وهو مجرد عامل وعلاقته مع المدعي علاقة عمالية لا علاقة تجارية وبالتالي المختص في نظر النزاع بينهما المحكمة العمالية. سادساً: أن المدعى عليه الأول (مشعل الخالدي) علاقته مع المدعي علاقة وكيل بموكله فالعلاقة بينهما علاقة مدنية لا تجارية وبالتالي المختص في نظر النزاع بينهما المحكمة العامة وحيث يتضح لفضيلتكم عدم توفر شروط الاستعجال في هذا الطلب فأننا نطلب الحكم برفض هذا الطلب لعدم قيام موجبه.) ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليه أحمد الزن بموضوع نقل الحصص وكذلك المدعى عليه مشعل الخالدي فأجاب بأن علاقة المدعى عليه مشعل الخالدي تتمثل بأنه الوكيل الذي قام بالموافقة على نقل الحصص، أما المدعى عليه الثالث فهو المسؤول عن شؤون الموظفين ولديه رقم جوال موكلي الخاص بنظام ابشر، وبسؤله عن دواعي طلبه المنع من السفر في شكل عاجل وأجاب بان الداعي هو الخوف من سفر المدعى عليهم قبل الفصل في موضوع نقل الحصص الذي تم بغير وجه صحيح، ثم سألت الدائرة عن رده على ما ذكره المدعى عليه وكالة فقال: نحن نطلب المنع من السفر لحين انتهاء النزاع الأصلي المشار إليه في الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن البينة على ما ذكره في جوابه فيما يتعلق بالمدعى عليه الثاني فأجب بأن البينة هي هوية الإقامة المميزة المشار اليها في الجواب بالإضافة إلى ما يثبت تملك هذا العقار ثم قام بإبراز هذه الهوية المميزة وصك العقار بعد اطلاع الدائرة عليه ووجدته كما ذكر وطلبت منه ارفاقه في ملف القضية فاستعد بذلك، وبسؤال الطرفين هل لديهم مزيد إضافة قرروا الاكتفاء وبناء عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف إلى منع المدعى عليهم من السفر بدعوى احتيالهم ونقلهم ملكية حصص من الشركات التي يملكها للمدعى عليه الثاني (عبدالرحمن ميرة) بدون علمه ورضاه من خلال استغلال الوكالة الموكل بها للمدعى عليه الأول (مشعل الخالدي)، لذا يطلب منعهم من السفر لحين الفصل في دعوى موضوعية لنقل الحصص بغير وجه حق، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة عن الدعوى بدفوع شكلية منها عدم اختصاص المحكمة التجارية لكون العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (أحمد الزن) علاقة عمالية بين موظف وصاحب العمل، والعلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مشعل الخالدي) علاقة مدنية بين وكيل وموكل ،كما أجاب بدفوع موضوعية منها أن المدعى عليه الثاني (عبدالرحمن أبو الفضل ميرة) مقيم في المملكة العربية السعودية منذ أربعين سنة ولديه عقارات وهو مستثمر في عدة شركات ولديه إقامة مميزة دائمة ولا مبرر لمنعه من السفر، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق كما نصت المادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توفر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)وحيث لم تجد الدائرة في الطلب المقدم دواعي كافية لمنع المدعى عليه الأول والثاني من السفر على وجه الاستعجال، وذلك لأن المدعى عليه الأول سعودي الجنسية لا يتصور سفره على بشكل دائم، أما المدعى عليه الثاني فهو مقيم منذ أربعين سنة ومستثمر ويملك عقارات و يحمل إقامة مميزة وقد تثبتت الدائرة من وثيقة إقامته وصك ملكيته في الجلسة، وبناء عليه يُستبعد سفره العاجل تهرباً من دعوى موضوعية لاستعادة الحصص، أما المدعى عليه الثالث (أحمد الزن) فإن علاقته مع المدعي علاقة عمالية بين موظف ورب عمله، وفقاً لما ذكره المدعي في صحيفة دعواه وقرره في جلسة اليوم وبناء عليه فإن التعامل بينهما لا يُعد تعاملاً تجارياً، وليس ضمن الاختصاص التجاري المحصور في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية التي حددت الاختصاص التجاري في (1 ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100.000) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3 ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4 ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6 ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها) لذلك فإن طلب منعه من السفر خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وداخل في اختصاص المحكمة العمالية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: رفض طلب المدعي منع المدعى عليه الأول مشعل أحمد حسان الخالدي والمدعى عليه الثاني ABDULRAHMAN M ABOALFADEL MIRA من السفر. ثانيًا: عدم اختصاص المحاكم التجاريّة نوعيا بنظر طلب منع المدعى عليه الثالث أحمد حسين أحمد الزن من السفر. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث